إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
أو سبّ، فأنكره ولا بيِّنة له، هل يحلف أو لا؟
(أجاب): نعم يحلف بطلب المدعي؛ [لأنه يدعي عليه حقاً، فيحلف له]، والله أعلم.
308) فتوى
(سئل (: عمَّن قال لآخر: يا ابن الزنا، هل يلزمه الحدّ أو لا؟
(أجاب): نعم يلزمه الحد، [لوجود القذف]، والله أعلم.
309) فتوى
(سئل (: عمَّن قَذَفَ امرأةً أجنبيةً بالزِّنا، ولها أخٌ شقيقٌ، هل له المطالبة على القاذف بالحدِّ أم لا؟
(أجاب): ليس له المطالبة بالحد؛ [لأن المطالبة تكون للمقذوف، وهي المرأة لا لغيرها]، والله أعلم.
310) فتوى
(سئل (: عن رجل تزوَّج بأُخته ودخل بها، هل عليه حدٌّ أم لا؟
(أجاب): نعم عليه الحدّ [أي عند الصاحبين، ويُعزَّر أشدّ التعزير عند أبي حنيفة؛ لوجود العقد المسقط للحدّ]، والله أعلم.
311) فتوى
(سئل (: عن ذمي زنى بذمية وثبت عليهما بطريقة شرعية هل يحدّان أو لا؟
(أجاب): نعم يحلف بطلب المدعي؛ [لأنه يدعي عليه حقاً، فيحلف له]، والله أعلم.
308) فتوى
(سئل (: عمَّن قال لآخر: يا ابن الزنا، هل يلزمه الحدّ أو لا؟
(أجاب): نعم يلزمه الحد، [لوجود القذف]، والله أعلم.
309) فتوى
(سئل (: عمَّن قَذَفَ امرأةً أجنبيةً بالزِّنا، ولها أخٌ شقيقٌ، هل له المطالبة على القاذف بالحدِّ أم لا؟
(أجاب): ليس له المطالبة بالحد؛ [لأن المطالبة تكون للمقذوف، وهي المرأة لا لغيرها]، والله أعلم.
310) فتوى
(سئل (: عن رجل تزوَّج بأُخته ودخل بها، هل عليه حدٌّ أم لا؟
(أجاب): نعم عليه الحدّ [أي عند الصاحبين، ويُعزَّر أشدّ التعزير عند أبي حنيفة؛ لوجود العقد المسقط للحدّ]، والله أعلم.
311) فتوى
(سئل (: عن ذمي زنى بذمية وثبت عليهما بطريقة شرعية هل يحدّان أو لا؟