إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
304) فتوى
(سئل (: عن المسلم الذي يأكل الربا ماذا يلزمه؟
(أجاب): يُعزَّر على ذلك؛ [لارتكابه محرماً]، والله أعلم.
305) فتوى
(سئل (: عن السوقي الذي يشتري السلعة الجيدة، ويخصّ بها أهل الذمة دون المسلمين، ويخصّ المسلم بالسلعة الرديئة، وهو مستمر على ذلك، وإذا طلب المسلم من الجيدة يُنكرها أو لا يعطيه، ولو بأكثر من قيمتها، فهل للحاكم أن يمنعه من ذلك، ويُعزِّره تعزيراً لائقاً به أم لا؟
(أجاب): نعم للحاكم أن يمنعه من ذلك، ويُعزِّره تعزيراً لائقاً به على ذلك؛ [لتقديمه غير المسلم على المسلم]، والله أعلم.
306) فتوى
(سئل): عن يهودي قذف يهودياً بالزنا، هل يلزمه حدّ القذف أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه حد القذف، وإنما يلزمه التعزير؛ [لفقد الشرط في حقهم]، والله أعلم.
307) فتوى
(سئل): عن شخص ادعى على آخر بما يوجب التعزير من شتم
(سئل (: عن المسلم الذي يأكل الربا ماذا يلزمه؟
(أجاب): يُعزَّر على ذلك؛ [لارتكابه محرماً]، والله أعلم.
305) فتوى
(سئل (: عن السوقي الذي يشتري السلعة الجيدة، ويخصّ بها أهل الذمة دون المسلمين، ويخصّ المسلم بالسلعة الرديئة، وهو مستمر على ذلك، وإذا طلب المسلم من الجيدة يُنكرها أو لا يعطيه، ولو بأكثر من قيمتها، فهل للحاكم أن يمنعه من ذلك، ويُعزِّره تعزيراً لائقاً به أم لا؟
(أجاب): نعم للحاكم أن يمنعه من ذلك، ويُعزِّره تعزيراً لائقاً به على ذلك؛ [لتقديمه غير المسلم على المسلم]، والله أعلم.
306) فتوى
(سئل): عن يهودي قذف يهودياً بالزنا، هل يلزمه حدّ القذف أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه حد القذف، وإنما يلزمه التعزير؛ [لفقد الشرط في حقهم]، والله أعلم.
307) فتوى
(سئل): عن شخص ادعى على آخر بما يوجب التعزير من شتم