إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
الحد، أو صالحه على مال، فإن ذلك كله لا يجوز، ويرد المال على القاذف، وللمقذوف أن يطالب الحدّ بعد ذلك ويرجع فيه، وهذا قول أصحابنا جميعاً، كما في شرح القدوري على الكرخي7: 156، بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم له الطلب، والله أعلم.
315) فتوى
(سئل (: عمَّن وَجَب عليه الحدّ، هل يُضرب ممدوداً على مقعدته ورجليه كما يفعله القضاة الآن أم يُضرب على صفة غير هذه؟
(أجاب): يضرب قائماً، ويفرق الضرب على جميع أعضائه إلا وجهه ورأسه وفرجه، ولا يضرب على الصفة المذكورة، والله أعلم.
316) فتوى
(سئل (: عمَّن نظر إلى وجهِ أَجنبيةٍ بشهوةٍ وخلا بها في محلٍّ خال عن الناس، هل يحرم عليه ذلك ويُعزَّر أم لا؟
(أجاب): نعم يحرم عليه ذلك ويعزَّر؛ [لارتكابه محرماً]، والله أعلم.
317) فتوى
(سئل): عن جماعة شهدوا على رجل أنه أقرّ بالزنا، هل تقبل شهادتهم عليه، ويلزمه الحدّ أو لا؟
(أجاب): لا تُقبل شهادتهم عليه بذلك، ولا يلزمه الحد؛ [لأنها
315) فتوى
(سئل (: عمَّن وَجَب عليه الحدّ، هل يُضرب ممدوداً على مقعدته ورجليه كما يفعله القضاة الآن أم يُضرب على صفة غير هذه؟
(أجاب): يضرب قائماً، ويفرق الضرب على جميع أعضائه إلا وجهه ورأسه وفرجه، ولا يضرب على الصفة المذكورة، والله أعلم.
316) فتوى
(سئل (: عمَّن نظر إلى وجهِ أَجنبيةٍ بشهوةٍ وخلا بها في محلٍّ خال عن الناس، هل يحرم عليه ذلك ويُعزَّر أم لا؟
(أجاب): نعم يحرم عليه ذلك ويعزَّر؛ [لارتكابه محرماً]، والله أعلم.
317) فتوى
(سئل): عن جماعة شهدوا على رجل أنه أقرّ بالزنا، هل تقبل شهادتهم عليه، ويلزمه الحدّ أو لا؟
(أجاب): لا تُقبل شهادتهم عليه بذلك، ولا يلزمه الحد؛ [لأنها