إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
ليست شهادة على الزنا، وإنما على الإقرار]، والله أعلم.
318) فتوى
(سئل (: عمن قال لآخر في حال المخاصمة: أنت لست لأبيك وإنما أنت ابن لغيره، وهو معروف النسب منه، هل عليه حدّ القذف أو لا؟
(أجاب): [نعم يحدّ بطلب أمه، لا بطلب ابنها؛ لأنه في الحقيقة قذف لأمه، فإن كانت ميتة وقت القذف؛ فيحد بطلبه؛ لأن العار يلحق به بسبب الجزئية، فيتناوله القذف معنى صرح به ملا خسرو، وكذا إذا قال له: لست بابن زيد، وإذا قال ذلك في حالة الرضى؛ فلا حد فيهما؛ لأنه يحتمل المعاتبة، هكذا قيده ملا خسرو، والشارحون، كما في الفتاوى الإقناعية3: 29 بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم عليه حدّ القذف، والله أعلم.
319) فتوى
(سئل (: عمَّن وَجَب عليه الحدّ، فحدَّه القاضي، ومات من ذلك الضرب، هل على القاضي ضمان بسببه أم على الضارب بإذن القاضي؟
(أجاب): لا ضمان على واحد منهما؛ [لا عهدة تلزم القاضي فيما يفعله لكونه أميناً، كما في البدائع7: 206]، والله أعلم.
318) فتوى
(سئل (: عمن قال لآخر في حال المخاصمة: أنت لست لأبيك وإنما أنت ابن لغيره، وهو معروف النسب منه، هل عليه حدّ القذف أو لا؟
(أجاب): [نعم يحدّ بطلب أمه، لا بطلب ابنها؛ لأنه في الحقيقة قذف لأمه، فإن كانت ميتة وقت القذف؛ فيحد بطلبه؛ لأن العار يلحق به بسبب الجزئية، فيتناوله القذف معنى صرح به ملا خسرو، وكذا إذا قال له: لست بابن زيد، وإذا قال ذلك في حالة الرضى؛ فلا حد فيهما؛ لأنه يحتمل المعاتبة، هكذا قيده ملا خسرو، والشارحون، كما في الفتاوى الإقناعية3: 29 بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم عليه حدّ القذف، والله أعلم.
319) فتوى
(سئل (: عمَّن وَجَب عليه الحدّ، فحدَّه القاضي، ومات من ذلك الضرب، هل على القاضي ضمان بسببه أم على الضارب بإذن القاضي؟
(أجاب): لا ضمان على واحد منهما؛ [لا عهدة تلزم القاضي فيما يفعله لكونه أميناً، كما في البدائع7: 206]، والله أعلم.