إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
320) فتوى
(سئل (: عن رجل أخرس قدم إلى الحاكم، وهو سكران، فثبت عليه السكر من الخمر والنبيذ عند الحاكم بالبينة الشرعية بطريقه، هل يحدّه الحاكم أو لا؟
) أجاب): لا يحده الحاكم؛ [لاحتمال أن يدعي شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات]، والله أعلم.
321) فتوى
(سئل): عمَّن قال لآخر: يا فاسق وأراد أن يثبت فسقه بالبيِّنة؛ ليدفع التعزير عن نفسه، هل تُسمع بيِّنتُه بذلك أم لا؟
(أجاب): لا تسمع بينته بذلك؛ [لعدم قبول الدعاوي في الجرح]، والله أعلم.
(سئل (: عن رجل أخرس قدم إلى الحاكم، وهو سكران، فثبت عليه السكر من الخمر والنبيذ عند الحاكم بالبينة الشرعية بطريقه، هل يحدّه الحاكم أو لا؟
) أجاب): لا يحده الحاكم؛ [لاحتمال أن يدعي شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات]، والله أعلم.
321) فتوى
(سئل): عمَّن قال لآخر: يا فاسق وأراد أن يثبت فسقه بالبيِّنة؛ ليدفع التعزير عن نفسه، هل تُسمع بيِّنتُه بذلك أم لا؟
(أجاب): لا تسمع بينته بذلك؛ [لعدم قبول الدعاوي في الجرح]، والله أعلم.