إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشركة
341) فتوى
(سئل (: عن شريكين في حانوت ملك، سكن أحدهما به مدة، فطالبه شريكه بأُجرة حصّته في المدة، هل يلزمه له أجرة أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه له أجرة؛ [لأنه الأجرة تستوجب أن يسبقها عقد بينهما في السكنى، ولم يوجد]، والله أعلم.
342) فتوى
(سئل): عن شريكين في حائط انهدم، فأراد أحدهما أن يبني وامتنع الآخر، هل يجبر على البناء أم لا؟
(أجاب): إن هدم بصنع صاحبه يجبر؛ [لأنه متعدي بالهدم]، وإن انهدم بلا صنع في الرفع لا يجبر؛ [لعدم التعدي]، والله أعلم.
343) فتوى
(سئل (عن أحد الشريكين إذا ادعى على الآخر خيانة، فطلب يمينه أنه ما خانه في شيء من الربح وغيره، هل يلزمه اليمين أم لا؟
(أجاب): إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم عيَّنه حالة الدعوى وأنكره، يحلف وإلا فلا؛ [لوجود الدعوى الصحيحة، فيكون فيها الحلف]، والله أعلم.
344) فتوى
(سئل): عن رجل له جمل وآخر له راوية، واشتركا على أن
(سئل (: عن شريكين في حانوت ملك، سكن أحدهما به مدة، فطالبه شريكه بأُجرة حصّته في المدة، هل يلزمه له أجرة أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه له أجرة؛ [لأنه الأجرة تستوجب أن يسبقها عقد بينهما في السكنى، ولم يوجد]، والله أعلم.
342) فتوى
(سئل): عن شريكين في حائط انهدم، فأراد أحدهما أن يبني وامتنع الآخر، هل يجبر على البناء أم لا؟
(أجاب): إن هدم بصنع صاحبه يجبر؛ [لأنه متعدي بالهدم]، وإن انهدم بلا صنع في الرفع لا يجبر؛ [لعدم التعدي]، والله أعلم.
343) فتوى
(سئل (عن أحد الشريكين إذا ادعى على الآخر خيانة، فطلب يمينه أنه ما خانه في شيء من الربح وغيره، هل يلزمه اليمين أم لا؟
(أجاب): إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم عيَّنه حالة الدعوى وأنكره، يحلف وإلا فلا؛ [لوجود الدعوى الصحيحة، فيكون فيها الحلف]، والله أعلم.
344) فتوى
(سئل): عن رجل له جمل وآخر له راوية، واشتركا على أن