إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشركة
صاحب الجمل يستقي الماء من البحر على جمله، ويكون الكسب بينهما، هل تصحّ الشركة أو لا؟
(أجاب): لا تصح الشركة، والكسب كلُّه للذي يستقي الماء، وعليه أجرة مثل الراوية؛ [لأنها إجارة فاسدة بسبب عدم جواز الاستئجار على المباحات كالماء من البحر، بخلاف ما لو كان ماء مملوكاً لشخص كبئر معين يبيع صاحبه المال، فتصحّ صورة الشركة السابقة]، والله أعلم.
345) فتوى
(سئل): عن رجلين بينها دابة مشتركة، هل لأحدهما أن يستعملها بدون إذن شريكه أو لا، وإذا استعملها وعطبت من استعماله يضمن قيمة حصّة شريكه أو لا؟
(أجاب): ليس له أن يستعملها بدون إذن شريكه؛ [لأنها يستعمل نصيب، فلا بد من إذنه]، وإن عطبت من استعماله يضمن قيمة حصة شريكه؛ [لأنه متعدي في الاستعمال بلا إذن]، والله أعلم.
(أجاب): لا تصح الشركة، والكسب كلُّه للذي يستقي الماء، وعليه أجرة مثل الراوية؛ [لأنها إجارة فاسدة بسبب عدم جواز الاستئجار على المباحات كالماء من البحر، بخلاف ما لو كان ماء مملوكاً لشخص كبئر معين يبيع صاحبه المال، فتصحّ صورة الشركة السابقة]، والله أعلم.
345) فتوى
(سئل): عن رجلين بينها دابة مشتركة، هل لأحدهما أن يستعملها بدون إذن شريكه أو لا، وإذا استعملها وعطبت من استعماله يضمن قيمة حصّة شريكه أو لا؟
(أجاب): ليس له أن يستعملها بدون إذن شريكه؛ [لأنها يستعمل نصيب، فلا بد من إذنه]، وإن عطبت من استعماله يضمن قيمة حصة شريكه؛ [لأنه متعدي في الاستعمال بلا إذن]، والله أعلم.