إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
(أجاب): يجوز بيعه ووقفه، وعلى المشتري أو الواقف أجرة الأرض الحاملة لذلك، [والأرض المحتكرة هي التي وقف بناؤها ولم توقف هي كأن استأجر أرضا للبناء عليها وبنى فيها ثم وقف البناء، كما في منحة الخالق5: 220]، والله أعلم.
370) فتوى
(سئل): عن وقف الأشجار بدون الأرض، هل يصح أو لا؟
(أجاب): [يصح الوقف، وفي «المنح»: المتعارف في ديارنا وقف البناء بدون الأرض، وكذا وقف الأشجار بدونها فيتعين الإفتاء بصحته؛ لأنه منقول فيه التعامل انتهى، كما في مجمع الأنهر1: 739، وفي «التهذيب»: ولو وقف الأشجار القائمة لا يجوز قياسًا ويجوز استحساناً، كما في جامع المضمرات3: 168]، بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم يصح إن كانت الأرض وقفاً ولو لغير الواقف، والله أعلم.
(سئل): عن الوقف في المرض، هل يجوز أو لا؟
(أجاب): يجوز إن كان يخرج من الثلث، فإن لم يخرج وأجازه الورثة فكذلك، وإن لم يجيزوه بطل فيما زاد على الثلث، فإن أجازوا البعض جاز بقدر ما أجازوا، وبطل في الباقي، [لأن المريض لا تنفذ وصيته إلا في الثلث]، والله أعلم.
(سئل): عن شخص له استحقاقٌ في وقف، طالب الناظر فادعى دفعه له، ولم يُصدقه عليه، فهل على الناظر البيان، وعلى المستحق اليمين
370) فتوى
(سئل): عن وقف الأشجار بدون الأرض، هل يصح أو لا؟
(أجاب): [يصح الوقف، وفي «المنح»: المتعارف في ديارنا وقف البناء بدون الأرض، وكذا وقف الأشجار بدونها فيتعين الإفتاء بصحته؛ لأنه منقول فيه التعامل انتهى، كما في مجمع الأنهر1: 739، وفي «التهذيب»: ولو وقف الأشجار القائمة لا يجوز قياسًا ويجوز استحساناً، كما في جامع المضمرات3: 168]، بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم يصح إن كانت الأرض وقفاً ولو لغير الواقف، والله أعلم.
(سئل): عن الوقف في المرض، هل يجوز أو لا؟
(أجاب): يجوز إن كان يخرج من الثلث، فإن لم يخرج وأجازه الورثة فكذلك، وإن لم يجيزوه بطل فيما زاد على الثلث، فإن أجازوا البعض جاز بقدر ما أجازوا، وبطل في الباقي، [لأن المريض لا تنفذ وصيته إلا في الثلث]، والله أعلم.
(سئل): عن شخص له استحقاقٌ في وقف، طالب الناظر فادعى دفعه له، ولم يُصدقه عليه، فهل على الناظر البيان، وعلى المستحق اليمين