إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
مع عدم البيِّنة أو لا؟
(أجاب): القول للناظر في الدفع للمستحقّ بيمينه، ولا بيِّنة عليه، [لأنه منكر، فيكون القول قوله، وفي الفتاوى المهدية3: 263: «من المعلوم أنه لا يقضي لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بوجه شرعي»]، والله أعلم.
(سئل): عن الواقف إذا أَجَّر ما وقفه مدةً معلومةً بأجرةِ المثل، ومات قبل مضي المدة، هل تنفسخ الإجارة أو لا؟
أجاب) لا تنفسخ الإجارة؛ [لأنه ليس بمالك للوقف حتى يبطل بموته]، والله أعلم.
(سئل): عن الواقف إذا شرط في وقفه أن لا يؤجر أكثر من سنة واحدة، هل للمتولي أن يؤجره أكثر منها؟
(أجاب): نعم له ذلك إذا دعت الضرورة إليه لمصلحة الوقف، والله أعلم.
(سئل): عن أولاد البنات، هل يدخلون في الوقف على الذرية والنسل والعقب؟
(أجاب):: لا يدخلون؛ [وهذا من العرف القولي، فيدخل أو لا يدخل على حسب ذلك]، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وإذا قال الواقف: أوقفت على
(أجاب): القول للناظر في الدفع للمستحقّ بيمينه، ولا بيِّنة عليه، [لأنه منكر، فيكون القول قوله، وفي الفتاوى المهدية3: 263: «من المعلوم أنه لا يقضي لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بوجه شرعي»]، والله أعلم.
(سئل): عن الواقف إذا أَجَّر ما وقفه مدةً معلومةً بأجرةِ المثل، ومات قبل مضي المدة، هل تنفسخ الإجارة أو لا؟
أجاب) لا تنفسخ الإجارة؛ [لأنه ليس بمالك للوقف حتى يبطل بموته]، والله أعلم.
(سئل): عن الواقف إذا شرط في وقفه أن لا يؤجر أكثر من سنة واحدة، هل للمتولي أن يؤجره أكثر منها؟
(أجاب): نعم له ذلك إذا دعت الضرورة إليه لمصلحة الوقف، والله أعلم.
(سئل): عن أولاد البنات، هل يدخلون في الوقف على الذرية والنسل والعقب؟
(أجاب):: لا يدخلون؛ [وهذا من العرف القولي، فيدخل أو لا يدخل على حسب ذلك]، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وإذا قال الواقف: أوقفت على