إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
للمسجد أو للغارس؟
(أجاب): نعم تكون للمسجد لا للغارس؛ [لأنها غرسها في وقفت، فتكون له].
(سئل): عن الناظر على الوقف إذا بنى في الأرض الموقوفة، هل يكون له أم لا؟
(أجاب): إذا بنى من مال الوقف فهو للوقف، وإذا بنى من مال نفسه لنفسه وأشهد بذلك يكون له، وإذا لم يشهد بذلك فهو للوقف، [لأن الظاهر يشهد لذلك]، والله أعلم.
(سئل): عن المستأجر إذا بنى في أرض الوقف بإذن الناظر على أن يرجع في الأجرة، هل يكون البناء للوقف ويرجع بما أنفقه في العمارة؟
(أجاب): نعم يكون البناء للوقف، ويرجع بما أنفقه للعمارة؛ [لأنه المشروط في العقد]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن وقف وقفاً وعليه ديون، ولا مال له، هل يصح الوقف أو لا يصح، وهل يوفي من غلَّته الديون أو لا؟
(أجاب):: الوقف صحيح فإن وقفه على نفسه وشرط أن يوفي دينه من غلته يصحّ الشرط ويوفى الدين من غلّته، وإن لم يشرط يوفى من الفاضل عن كفايته بلا سرف، وإن وقفه على غيره وجعل الغلَّة له، فهي لمن جعلها له خاصّة، والله أعلم.
(أجاب): نعم تكون للمسجد لا للغارس؛ [لأنها غرسها في وقفت، فتكون له].
(سئل): عن الناظر على الوقف إذا بنى في الأرض الموقوفة، هل يكون له أم لا؟
(أجاب): إذا بنى من مال الوقف فهو للوقف، وإذا بنى من مال نفسه لنفسه وأشهد بذلك يكون له، وإذا لم يشهد بذلك فهو للوقف، [لأن الظاهر يشهد لذلك]، والله أعلم.
(سئل): عن المستأجر إذا بنى في أرض الوقف بإذن الناظر على أن يرجع في الأجرة، هل يكون البناء للوقف ويرجع بما أنفقه في العمارة؟
(أجاب): نعم يكون البناء للوقف، ويرجع بما أنفقه للعمارة؛ [لأنه المشروط في العقد]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن وقف وقفاً وعليه ديون، ولا مال له، هل يصح الوقف أو لا يصح، وهل يوفي من غلَّته الديون أو لا؟
(أجاب):: الوقف صحيح فإن وقفه على نفسه وشرط أن يوفي دينه من غلته يصحّ الشرط ويوفى الدين من غلّته، وإن لم يشرط يوفى من الفاضل عن كفايته بلا سرف، وإن وقفه على غيره وجعل الغلَّة له، فهي لمن جعلها له خاصّة، والله أعلم.