إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
هل يجوز البيع أم لا؟
(أجاب): [يجوز البيع ممن شاء، ولكن إن باع لأجنبي تثبت الشفعة للشريك، بخلاف فتوى ابن نجيم]: لا يجوز البيع من الأجنبي ومن الشريك يجوز، والله أعلم.
397) فتوى
(سئل): عمَّن باع شيئاً بثمن ثم باعه بعد ذلك بثمن أزيد منه، هل يصحُّ البيع الثاني أم لا؟
(أجاب): نعم يصح وينفسخ الأول؛ [لأنّ المتعاقدين رضيا بفسخ العقد الأول، وعقد عقد آخر، وإن لم يرض أحدهما فيبقى العقد الأول]، والله أعلم.
398) فتوى
(سئل): عن البائع إذا ادَّعى البيع مكرهاً وادَّعى المشتري البيع طوعاً، فالقول لمن، وإن أقاما بيِّنة تقدم بيِّنة الطوع أم الكره؟
(أجاب): القول للمشتري؛ [لأنه منكر]، وتقدم بينة البائع في الكره؛ [لأن مدعي]، والله أعلم.
399) فتوى
(سئل): عن البائع والمشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن، فادعى البائع أكثر مما أقرّ به المشتري، ولكل منهما بيِّنة، فتقدم بيِّنة البائع أم بيِّنة
(أجاب): [يجوز البيع ممن شاء، ولكن إن باع لأجنبي تثبت الشفعة للشريك، بخلاف فتوى ابن نجيم]: لا يجوز البيع من الأجنبي ومن الشريك يجوز، والله أعلم.
397) فتوى
(سئل): عمَّن باع شيئاً بثمن ثم باعه بعد ذلك بثمن أزيد منه، هل يصحُّ البيع الثاني أم لا؟
(أجاب): نعم يصح وينفسخ الأول؛ [لأنّ المتعاقدين رضيا بفسخ العقد الأول، وعقد عقد آخر، وإن لم يرض أحدهما فيبقى العقد الأول]، والله أعلم.
398) فتوى
(سئل): عن البائع إذا ادَّعى البيع مكرهاً وادَّعى المشتري البيع طوعاً، فالقول لمن، وإن أقاما بيِّنة تقدم بيِّنة الطوع أم الكره؟
(أجاب): القول للمشتري؛ [لأنه منكر]، وتقدم بينة البائع في الكره؛ [لأن مدعي]، والله أعلم.
399) فتوى
(سئل): عن البائع والمشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن، فادعى البائع أكثر مما أقرّ به المشتري، ولكل منهما بيِّنة، فتقدم بيِّنة البائع أم بيِّنة