إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
424) فتوى
(سئل): عمَّن باع شيئاً ولم يشترط البراءة من العيوب في صلب العقد، ثم قال المشتري بعد البيع: أبرأتك من العيوب، هل يصح ذلك ويبرأ البائع من العيوب أم لا؟
(أجاب): نعم يصحّ ذلك، ويبرأ البائعُ من العيوب؛ [لإسقاط المشتري حقِّه]، والله أعلم.
425) فتوى
(سئل): عمَّن ادّعى على آخر بشيء وأقام به بيِّنة، فباعه المدعى عليه قبل القضاء به للمدعي، هل ينفذ بيعُه أو لا؟
(أجاب): لا ينفذ البيع المذكور؛ [لثبوت الملك فيه للمشتري بعد القضاء]، والله أعلم.
426) فتوى
(سئل): عن السلم في الباذنجان عدداً، هل يصح أو لا؟
(أجاب): نعم يصح؛ لأنه عددي متقارب، والله أعلم.
427) فتوى
(سئل): عمَّن باع شيئاً وأخذ رهناً من المشتري عن الثمن، ثم أحال غريماً له على المشتري بالثمن ورضيا بالحوالة، هل للمشتري أخذ الرهن من البائع أم للبائع حبسه حتى يوفي المشتري الثمن للمحتال؟
(سئل): عمَّن باع شيئاً ولم يشترط البراءة من العيوب في صلب العقد، ثم قال المشتري بعد البيع: أبرأتك من العيوب، هل يصح ذلك ويبرأ البائع من العيوب أم لا؟
(أجاب): نعم يصحّ ذلك، ويبرأ البائعُ من العيوب؛ [لإسقاط المشتري حقِّه]، والله أعلم.
425) فتوى
(سئل): عمَّن ادّعى على آخر بشيء وأقام به بيِّنة، فباعه المدعى عليه قبل القضاء به للمدعي، هل ينفذ بيعُه أو لا؟
(أجاب): لا ينفذ البيع المذكور؛ [لثبوت الملك فيه للمشتري بعد القضاء]، والله أعلم.
426) فتوى
(سئل): عن السلم في الباذنجان عدداً، هل يصح أو لا؟
(أجاب): نعم يصح؛ لأنه عددي متقارب، والله أعلم.
427) فتوى
(سئل): عمَّن باع شيئاً وأخذ رهناً من المشتري عن الثمن، ثم أحال غريماً له على المشتري بالثمن ورضيا بالحوالة، هل للمشتري أخذ الرهن من البائع أم للبائع حبسه حتى يوفي المشتري الثمن للمحتال؟