إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
421) فتوى
(سئل): عن رجل باع من آخر سلعة بفلوس رائجة وقبضها وسَلَّمه السلعة، ثمّ إنّ ولي الأمر أبطل المعاملة بالفلوس، ثمّ تقابلا، فهل للبائع ردّ الفلوس المقبوضة أو بدلها؟
(أجاب): [ليس له ردُّها أو بدلها؛ لتمام التقابض في العقد ولزومه، بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم له ردّ الفلوس ولا يلزمه غيرها.
422) فتوى
(سئل): عن البائع إذا أغرى المشتري بأن قال: له متاعي يُساوي الثمن الفلاني أو قيمته كذا، فاشتراه ظاناً صحّة قوله، فظهر بخلافه، هل له رده عليه أم لا؟
(أجاب): نعم له ردّه عليه إن شاء؛ [لأنه غرر به، فله الخيار]، والله أعلم.
423) فتوى
(سئل): عمَّن باع أرضاً له فيها أشجار لم تذكر في البيع، هل هي للبائع أم للمشتري؟
(أجاب): هي للمشتري لدخولها في بيع الأرض بطريق التبعية؛ [لأنها متصلة اتصال قرار]، والله أعلم.
(سئل): عن رجل باع من آخر سلعة بفلوس رائجة وقبضها وسَلَّمه السلعة، ثمّ إنّ ولي الأمر أبطل المعاملة بالفلوس، ثمّ تقابلا، فهل للبائع ردّ الفلوس المقبوضة أو بدلها؟
(أجاب): [ليس له ردُّها أو بدلها؛ لتمام التقابض في العقد ولزومه، بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم له ردّ الفلوس ولا يلزمه غيرها.
422) فتوى
(سئل): عن البائع إذا أغرى المشتري بأن قال: له متاعي يُساوي الثمن الفلاني أو قيمته كذا، فاشتراه ظاناً صحّة قوله، فظهر بخلافه، هل له رده عليه أم لا؟
(أجاب): نعم له ردّه عليه إن شاء؛ [لأنه غرر به، فله الخيار]، والله أعلم.
423) فتوى
(سئل): عمَّن باع أرضاً له فيها أشجار لم تذكر في البيع، هل هي للبائع أم للمشتري؟
(أجاب): هي للمشتري لدخولها في بيع الأرض بطريق التبعية؛ [لأنها متصلة اتصال قرار]، والله أعلم.