إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
إمرار الماء على ظاهر اللحية [إن كانت كثة لا تُرى البشرة تحتها؛ لأنها صارت ظاهر الوجه الواجب غسله في القرآن]، والله أعلم.
7) فتوى
(سئل): عن شخص مارّ بالطريق فأصابه من طين الشوارع كثير حتى ملأ ثوبه، هل يجوز له الصلاة فيه مع وجود ذلك حتى يغسله؟
(أجاب): نعم تجوز الصلاة فيه مع وجود ذلك؛ لأنه عفو للضرورة، والله أعلم.
8) فتوى
(سئل): إذا كانت أذن الرجل مثقوبة هل يجب عليه إيصال الماء في الغُسل إلى داخل الثقب أم يكفي إمرار الماء على خارج الثقب؟
(أجاب): نعم يجب إيصال الماء إلى داخله حيث لا حرج، [بخلاف ما إذا كان في إيصال الماء حرج لداخل الثقب فلا يلزم الإيصال]، والله أعلم.
9) فتوى
(سئل): هل الماء الموضوع في الزير إذا ملأ الإنسان منه وهو جنب بكوز مراراً وانغمست يده في الماء، هل يجوز الوضوء به أو منه وكذا الاغتسال أم يصير مستعملاً؟
(أجاب): لا يصير مستعملا بذلك ويجوز الوضوء والاغتسال
7) فتوى
(سئل): عن شخص مارّ بالطريق فأصابه من طين الشوارع كثير حتى ملأ ثوبه، هل يجوز له الصلاة فيه مع وجود ذلك حتى يغسله؟
(أجاب): نعم تجوز الصلاة فيه مع وجود ذلك؛ لأنه عفو للضرورة، والله أعلم.
8) فتوى
(سئل): إذا كانت أذن الرجل مثقوبة هل يجب عليه إيصال الماء في الغُسل إلى داخل الثقب أم يكفي إمرار الماء على خارج الثقب؟
(أجاب): نعم يجب إيصال الماء إلى داخله حيث لا حرج، [بخلاف ما إذا كان في إيصال الماء حرج لداخل الثقب فلا يلزم الإيصال]، والله أعلم.
9) فتوى
(سئل): هل الماء الموضوع في الزير إذا ملأ الإنسان منه وهو جنب بكوز مراراً وانغمست يده في الماء، هل يجوز الوضوء به أو منه وكذا الاغتسال أم يصير مستعملاً؟
(أجاب): لا يصير مستعملا بذلك ويجوز الوضوء والاغتسال