إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
منه؛ [لأن الاستعمال يحصل بغلبة الماء المستعمل، وما أصاب اليد هاهنا قليل بالنسبة لغيره، فلا يكون مستعملاً]، والله أعلم.
10) فتوى
(سئل): عن الرجل إذا أمنى من غير شهوة ولا انتشار آلة، هل عليه غسل أو لا؟
(أجاب): لا غسل عليه؛ [لفقد شرط الغسل، وهو الإنزال بشهوة]، والله أعلم.
11) فتوى
(سئل) عن لبن الشاة الميتة والبقرة الميتة، هل هو طاهر أم نجس؟
(أجاب): طاهر؛ [لأن التنجس بالموت يكون فيما تكون فيه الحياة، واللبن لا تكون فيه الحياة حتى يتنجس بالموت، كما هو الحال في الشعر والعظم]، والله أعلم.
12) فتوى
(سئل): عمن أصاب ثوبه نجاسة دون الدرهم، هل يمنع الصلاة أم لا؟
(أجاب): لا يمنع [الصلاة؛ لأنه ما دون الدرهم عفو في النجاسة المغلظة كالبول]، والله أعلم.
10) فتوى
(سئل): عن الرجل إذا أمنى من غير شهوة ولا انتشار آلة، هل عليه غسل أو لا؟
(أجاب): لا غسل عليه؛ [لفقد شرط الغسل، وهو الإنزال بشهوة]، والله أعلم.
11) فتوى
(سئل) عن لبن الشاة الميتة والبقرة الميتة، هل هو طاهر أم نجس؟
(أجاب): طاهر؛ [لأن التنجس بالموت يكون فيما تكون فيه الحياة، واللبن لا تكون فيه الحياة حتى يتنجس بالموت، كما هو الحال في الشعر والعظم]، والله أعلم.
12) فتوى
(سئل): عمن أصاب ثوبه نجاسة دون الدرهم، هل يمنع الصلاة أم لا؟
(أجاب): لا يمنع [الصلاة؛ لأنه ما دون الدرهم عفو في النجاسة المغلظة كالبول]، والله أعلم.