إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
434) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى قمحاً أو دقيقاً واستهلك بعضه بالأكل لا بالبيع، ثم وجد به عيباً شرعياً، هل له رَدُّ الباقي والرجوع بنقصان عيب ما تصرف فيه بالأكل؟
(أجاب): نعم يرد ما بقي بحصَّته من الثمن، ويرجع بنقصان العيب بحصّة ما استهلكه، والله أعلم.
435) فتوى
(سئل): عمن اشترى سلعة بثمن معلوم من الفلوس الرائجة إلى أجل معلوم، فقبل مضي الأجل أبطل ولي الأمر التعامل بها، وصارت لا تروج ولا يتعامل بها، وصار التعامل بغيرها، فهل يلزمه ما وقع عليه العقد من الفلوس أم بما صار التعامل به؟
(أجاب): يلزمه قيمة الفلوس يوم البيع من الذهب أو الفضة؛ [هذا قول أبي يوسف، وبطل البيع عند أبي حنيفة، وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها؛ لأنَّه أوان الانتقال إلى القيمة، وبه يُفتي، كما في الخانية والخلاصة والفتاوى الصغرى والكبرى والحقائق عن المحيط والتتمة، وعزاه في الذخيرة إلى الصدر الشهيد، وكثير من المشايخ قيد بالكساد؛ لأنَّها إذا غلت أو رخصت قبل القبض، كان المبيع على حاله إجماعاً، ولا خيار لواحد منهما، ويطالب بنقد ذلك المعيار الذي كان وقت البيع، كما في الفتح 7: 154، واللباب 1: 217]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن اشترى قمحاً أو دقيقاً واستهلك بعضه بالأكل لا بالبيع، ثم وجد به عيباً شرعياً، هل له رَدُّ الباقي والرجوع بنقصان عيب ما تصرف فيه بالأكل؟
(أجاب): نعم يرد ما بقي بحصَّته من الثمن، ويرجع بنقصان العيب بحصّة ما استهلكه، والله أعلم.
435) فتوى
(سئل): عمن اشترى سلعة بثمن معلوم من الفلوس الرائجة إلى أجل معلوم، فقبل مضي الأجل أبطل ولي الأمر التعامل بها، وصارت لا تروج ولا يتعامل بها، وصار التعامل بغيرها، فهل يلزمه ما وقع عليه العقد من الفلوس أم بما صار التعامل به؟
(أجاب): يلزمه قيمة الفلوس يوم البيع من الذهب أو الفضة؛ [هذا قول أبي يوسف، وبطل البيع عند أبي حنيفة، وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها؛ لأنَّه أوان الانتقال إلى القيمة، وبه يُفتي، كما في الخانية والخلاصة والفتاوى الصغرى والكبرى والحقائق عن المحيط والتتمة، وعزاه في الذخيرة إلى الصدر الشهيد، وكثير من المشايخ قيد بالكساد؛ لأنَّها إذا غلت أو رخصت قبل القبض، كان المبيع على حاله إجماعاً، ولا خيار لواحد منهما، ويطالب بنقد ذلك المعيار الذي كان وقت البيع، كما في الفتح 7: 154، واللباب 1: 217]، والله أعلم.