اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب البيع

(أجاب): إن كان محلّ المبيع قريباً من المشتري بحيث يتصوَّر القبض الحقيقي في الحال يكون قبضا وإلا فلا، [وفي الفتاوى الكبرى2: 137: باع دارا وهي غائبة فقال البائع للمشتري سلمتها إليك، وقال المشتري قبضتها، لم يكن قبضا، وإن كانت قريبة يكون قبضا؛ لأن في الوجه الأول القبض الحقيقي لا يتصور فلا تقام التخلية مقامه، وفي الوجه الثاني يتصور فتقام، والفاصل بينهما إن كانت بحال يقدر على إغلاقها كانت قريبة، وإلا فلا»]، والله أعلم.
440) فتوى
(سئل): إذا باع أحد الشريكين في البناء والغراس في الأرض المحتكرة حصّته من أَجنبي، هل يجوز البيع أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز، وكذا من الشريك، [والاحتكار في العرف إجارة يقصد بها منع الغير واستيفاء الانتفاع بالأرض قالوا لو بنى على أرض مقررة للاحتكار فباع البناء لا شفعة فيه لأنه من قسم المنقول، كما في البحر5: 220]، والله أعلم.
441) فتوى
(سئل): عن بيع الباذنجان أو البطيخ أو الثمار وقد ظهر بعضه دون بعض، هل يصح البيع أو لا يصح إلا فيما ظهر؟
(أجاب): نعم يجوز البيع، ويجعل الموجود أصلاً في البيع وما يحدث تبعاً؛ [للضرورة فلم يعتبر بيع معدوم]، والله أعلم.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 383