إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وهذا خلاف ظاهر الرواية أفتى به بعض تسهيلاً للأمر على الناس، أما فى ظاهر الرواية فلا يجوز البيع، وهو الأصحّ، كما في «العمادية» و «الخلاصة» وغيرهما من الكتب المعتمدة.
442) فتوى
(سئل): عن بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما أو بيع البيضة بالبيضتين أو التفاحة بالتفاحتين أو الجوز بالجوزتين هل يجوز أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز؛ [لأنهما لم يعتبرا أثمان، فجاز بيعهما]، والله أعلم.
443) فتوى
(سئل): عمن اشترى دابةً على أنها صغيرة السن، فإذا هي كبيرة السنّ، هل له الردّ أم لا؟
(أجاب): نعم له الرد؛ [للتغرير به]، والله أعلم.
444) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى شيئاً فوجد به عيباً قبل قبضه، فقال البائع: ردَّدته، هل يرتدّ بردِّه أم لا؟
(أجاب):: نعم يرتدُّ بردِّه؛ [لأن للبائع في خيار البيع استرجاع المبيع]، والله أعلم.
442) فتوى
(سئل): عن بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما أو بيع البيضة بالبيضتين أو التفاحة بالتفاحتين أو الجوز بالجوزتين هل يجوز أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز؛ [لأنهما لم يعتبرا أثمان، فجاز بيعهما]، والله أعلم.
443) فتوى
(سئل): عمن اشترى دابةً على أنها صغيرة السن، فإذا هي كبيرة السنّ، هل له الردّ أم لا؟
(أجاب): نعم له الرد؛ [للتغرير به]، والله أعلم.
444) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى شيئاً فوجد به عيباً قبل قبضه، فقال البائع: ردَّدته، هل يرتدّ بردِّه أم لا؟
(أجاب):: نعم يرتدُّ بردِّه؛ [لأن للبائع في خيار البيع استرجاع المبيع]، والله أعلم.