إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
445) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى شجرةً للقرار لا للقطع، هل يدخل ما تحتها من الأرض في البيع أم لا؟
(أجاب): نعم يدخل؛ [ففي الاقناعية3: 256: «يدخل مكانها من الأرض بقدر عُروقها عند محمد، وهو روايةٌ عن الإمام، وهو المختار؛ لتحقق حقيقتها به؛ لأنها بدونه جذع أو حطب لا شجرة، خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف، كما في «الملتقى»، وشرحه «الدر».
وقال في «البزازيَّة»: إذا باع الشجرة مطلقاً؛ أي لم يشترط القطع ولا القرار؛ قال محمّد: له الشجرة مع القرار، كما في الإقرار والقسمة والصدقة، والهبة، والوصية على الاختلاف والفتوى في مسألة البيع على قول محمد. انتهى»]، والله أعلم.
446) فتوى
(سئل): عمن اشترى فرساً أو بغلاً مسرجاً، فأبى البائع أن يُسلِّمه السَّرج مع الفرس، هل يدخل في البيع ويجبر على دفعه للمشتري أو لا؟
(أجاب): لا يدخل السرج في البيع، وكذا اللجام؛ [لأنه منفصل عن الفرس، فلا يدخل معه بغير تسمية]، والله أعلم.
447) فتوى
(سئل): عن رجل دفع إلى دلال سلعةً ليبيعها له، فعرضها على
(سئل): عمَّن اشترى شجرةً للقرار لا للقطع، هل يدخل ما تحتها من الأرض في البيع أم لا؟
(أجاب): نعم يدخل؛ [ففي الاقناعية3: 256: «يدخل مكانها من الأرض بقدر عُروقها عند محمد، وهو روايةٌ عن الإمام، وهو المختار؛ لتحقق حقيقتها به؛ لأنها بدونه جذع أو حطب لا شجرة، خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف، كما في «الملتقى»، وشرحه «الدر».
وقال في «البزازيَّة»: إذا باع الشجرة مطلقاً؛ أي لم يشترط القطع ولا القرار؛ قال محمّد: له الشجرة مع القرار، كما في الإقرار والقسمة والصدقة، والهبة، والوصية على الاختلاف والفتوى في مسألة البيع على قول محمد. انتهى»]، والله أعلم.
446) فتوى
(سئل): عمن اشترى فرساً أو بغلاً مسرجاً، فأبى البائع أن يُسلِّمه السَّرج مع الفرس، هل يدخل في البيع ويجبر على دفعه للمشتري أو لا؟
(أجاب): لا يدخل السرج في البيع، وكذا اللجام؛ [لأنه منفصل عن الفرس، فلا يدخل معه بغير تسمية]، والله أعلم.
447) فتوى
(سئل): عن رجل دفع إلى دلال سلعةً ليبيعها له، فعرضها على