إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
450) فتوى
(سئل): عن السَّلَم في الجلود، هل يصحّ عدداً أم لا؟
(أجاب): لا يصح؛ [لتفاوت أفرادها، فيتحقق التنازع في التسليم فيها]، والله أعلم.
(سئل): عن السلم فى الدقيق كيلاً أو وزناً، هل يجوز أو لا؟
(أجاب): نعم يجوز؛ [لأنه مقدار لا تنازع فيه عند التسليم]، والله أعلم.
451) فتوى
(سئل) عن المسلم فيه إذا انقطع بعد حلول الأجل، وصار لا يوجد، هل يلزم المسلم إليه قيمته أم لا يلزمه ويفسخ العقد؟
(أجاب): لا يلزم المسلم إليه قيمته، وإنّما لرب السلم الخيار إن شاء فسخ وإن شاء انتظر إلى حال وجوده، فإن فسخ أخذ رأس ماله لا غير، [ففي المبسوط12: 135: «وإذا كان المسلم فيه موجودا من وقت العقد إلى وقت المحل ثم لم يأخذه بعد محل الأجل حتى انقطع فرب السلم بالخيار إن شاء أخذ رأس المال وإن شاء صبر حتى يجيء حينه فيأخذ ما أسلم فيه عند علمائنا الثلاثة، وقال زفر: يبطل العقد ويسترد رأس المال لأن الانقطاع من أيدي الناس في العجز عن تسليم الدين بمنزلة هلاك العين في العجز عن التسليم»، والله أعلم.
(سئل): عن السَّلَم في الجلود، هل يصحّ عدداً أم لا؟
(أجاب): لا يصح؛ [لتفاوت أفرادها، فيتحقق التنازع في التسليم فيها]، والله أعلم.
(سئل): عن السلم فى الدقيق كيلاً أو وزناً، هل يجوز أو لا؟
(أجاب): نعم يجوز؛ [لأنه مقدار لا تنازع فيه عند التسليم]، والله أعلم.
451) فتوى
(سئل) عن المسلم فيه إذا انقطع بعد حلول الأجل، وصار لا يوجد، هل يلزم المسلم إليه قيمته أم لا يلزمه ويفسخ العقد؟
(أجاب): لا يلزم المسلم إليه قيمته، وإنّما لرب السلم الخيار إن شاء فسخ وإن شاء انتظر إلى حال وجوده، فإن فسخ أخذ رأس ماله لا غير، [ففي المبسوط12: 135: «وإذا كان المسلم فيه موجودا من وقت العقد إلى وقت المحل ثم لم يأخذه بعد محل الأجل حتى انقطع فرب السلم بالخيار إن شاء أخذ رأس المال وإن شاء صبر حتى يجيء حينه فيأخذ ما أسلم فيه عند علمائنا الثلاثة، وقال زفر: يبطل العقد ويسترد رأس المال لأن الانقطاع من أيدي الناس في العجز عن تسليم الدين بمنزلة هلاك العين في العجز عن التسليم»، والله أعلم.