إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
457) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى فرساً فوجده يبل المخلاة عند أكل العلف، هل له الرد بذلك أم لا؟
(أجاب): نعم له الرد بذلك؛ [لأنه يعدّ عيبا]، والله أعلم.
458) فتوى
(سئل): عمن اشترى حناء من آخر في غرائرها بعدما رأى شيئاً منها وتسلمها، فوجدها تغيَّرت عليه، هل له الخيار في الأخذ والرد؟
(أجاب):: نعم يثبت له الخيار في الأخذ والرد، والله أعلم.
459) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى بطيخاً، فكسر بعضَه فوجده لا ينتفع به في الأكل، هل له الرجوع بثمنه؟
(أجاب): نعم له الرجوع بحصّته من الثمن، والله أعلم.
460) فتوى
(سئل): عن بيع الصغير الذي يعقل البيع والشراء إذا باع واشترى، هل يصحّ منه ذلك أو لا؟
(أجاب): نعم يصحّ ويتوقَّف على إجازة أبيه أو جدِّه أو وصيه أو الحاكم؛ [لأن عقود الصغير المميز موقوفة على الإجازة]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن اشترى فرساً فوجده يبل المخلاة عند أكل العلف، هل له الرد بذلك أم لا؟
(أجاب): نعم له الرد بذلك؛ [لأنه يعدّ عيبا]، والله أعلم.
458) فتوى
(سئل): عمن اشترى حناء من آخر في غرائرها بعدما رأى شيئاً منها وتسلمها، فوجدها تغيَّرت عليه، هل له الخيار في الأخذ والرد؟
(أجاب):: نعم يثبت له الخيار في الأخذ والرد، والله أعلم.
459) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى بطيخاً، فكسر بعضَه فوجده لا ينتفع به في الأكل، هل له الرجوع بثمنه؟
(أجاب): نعم له الرجوع بحصّته من الثمن، والله أعلم.
460) فتوى
(سئل): عن بيع الصغير الذي يعقل البيع والشراء إذا باع واشترى، هل يصحّ منه ذلك أو لا؟
(أجاب): نعم يصحّ ويتوقَّف على إجازة أبيه أو جدِّه أو وصيه أو الحاكم؛ [لأن عقود الصغير المميز موقوفة على الإجازة]، والله أعلم.