إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
فكان التفصيل السابق]، والله أعلم.
455) فتوى
(سئل): عمن باع بقرةً، ولها تبيع، هل يدخل في البيع بلا ذكر أم لا؟
(أجاب): نعم يدخل في البيع بلا ذكر، [وهذا راجعٌ للعرف، فإن كان تبعاً لها دخل، وإلا فلا يدخل بغير تسمية]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن اشترى بزر البطيخ أو الخيار، وذُكر له النوع الذي طلبه منه، أنه هو، فزرع، فبان غيره، فماذا يلزم المشترى والبائع؟
(أجاب): يلزم البائع ردُّ الثمن ويلزم المشترى رد مثل البزر، [ففي البزازية2: 14: «ظهر بزر البطيخ بعد الزراعة قثاء رد مثل البزر ورجع بالثمن»]، والله أعلم.
456) فتوى
(سئل): عمن اشترى ثوباً وقطَّعه وخاطه فوجد به عيباً، هل له ردُّه أو لا؟
(أجاب): ليس له رده، ويرجع بنقصان العيب؛ [لأن هذه المعانى لو وجدت من الغاصب، انقطع به حق المالك، كما في المحيط البرهاني9: 392]، والله أعلم.
455) فتوى
(سئل): عمن باع بقرةً، ولها تبيع، هل يدخل في البيع بلا ذكر أم لا؟
(أجاب): نعم يدخل في البيع بلا ذكر، [وهذا راجعٌ للعرف، فإن كان تبعاً لها دخل، وإلا فلا يدخل بغير تسمية]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن اشترى بزر البطيخ أو الخيار، وذُكر له النوع الذي طلبه منه، أنه هو، فزرع، فبان غيره، فماذا يلزم المشترى والبائع؟
(أجاب): يلزم البائع ردُّ الثمن ويلزم المشترى رد مثل البزر، [ففي البزازية2: 14: «ظهر بزر البطيخ بعد الزراعة قثاء رد مثل البزر ورجع بالثمن»]، والله أعلم.
456) فتوى
(سئل): عمن اشترى ثوباً وقطَّعه وخاطه فوجد به عيباً، هل له ردُّه أو لا؟
(أجاب): ليس له رده، ويرجع بنقصان العيب؛ [لأن هذه المعانى لو وجدت من الغاصب، انقطع به حق المالك، كما في المحيط البرهاني9: 392]، والله أعلم.