إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
(أجاب): إن رفعه إلى الحاكم ورأى أن يأمره بالإشهاد كان له ذلك وإن أحضر إليه شهوداً وطلب منه أن يقرّ بالبيع بحضرتهما ليس له أن يمتنع، والله أعلم.
465) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى من آخر شيئاً، وشرط أن يُحضر له الثمن في غدٍ تاريخه، وإن لم يحضر له الثمن فيه، فلا بيع على هذا الحكم، هل ذلك صحيح أو لا، وإذا مضى الغد ولم يحضر له الثمن فيه، هل يبطل البيع أو لا؟
(أجاب): نعم البيع صحيح، وإذا مضى اليوم المذكور ولم يحضر له الثمن فيه يبطل البيع؛ [لأنه بهذا الوصف أصبح عند البائع خيار نقد الثمن، ما لم يوف المشتري بذلك فللبائع الفسخ]، والله أعلم.
466) فتوى
(سئل): عن السلم في الليمون عدداً، هل يصح إذا ذكر شرائط السلم فيه أم لا؟
(أجاب): نعم يصح؛ [لكون الليمون عندهم من المعدود المتقارب]، والله أعلم.
467) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى ثوباً على أنه مصبوغٌ باللك فوجده مصبوغا
465) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى من آخر شيئاً، وشرط أن يُحضر له الثمن في غدٍ تاريخه، وإن لم يحضر له الثمن فيه، فلا بيع على هذا الحكم، هل ذلك صحيح أو لا، وإذا مضى الغد ولم يحضر له الثمن فيه، هل يبطل البيع أو لا؟
(أجاب): نعم البيع صحيح، وإذا مضى اليوم المذكور ولم يحضر له الثمن فيه يبطل البيع؛ [لأنه بهذا الوصف أصبح عند البائع خيار نقد الثمن، ما لم يوف المشتري بذلك فللبائع الفسخ]، والله أعلم.
466) فتوى
(سئل): عن السلم في الليمون عدداً، هل يصح إذا ذكر شرائط السلم فيه أم لا؟
(أجاب): نعم يصح؛ [لكون الليمون عندهم من المعدود المتقارب]، والله أعلم.
467) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى ثوباً على أنه مصبوغٌ باللك فوجده مصبوغا