إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
بالبقم، هل له الردّ أم لا؟
(أجاب): نعم له الردّ لفساد البيع؛ [لفوات الوصف فيه]، والله أعلم.
468) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى سَمناً في جرَّةٍ وقبضها المشتري، وفمُها مسدودٌ ففتحها فوجد فيها فأرةً ميتةً فأراد ردَّها على البائع بذلك العيب، فأنكر أن يكون ذلك من عنده، هل القول له أو للمشتري؟
(أجاب): القول للبائع؛ [لأنه منكر]، والله أعلم.
469) فتوى
(سئل): عن رجل اشترى من آخر شيئاً بثمن معلوم من الفلوس النحاس، ثم إن البائع وجد المشتري في بلدٍ لا يتعامل فيها بتلك الفلوس، فطالبه بالثمن المذكور فاعترف به وادعى عدم وجود الفلوس، هل يمهل إلى أن يأتي له بالفلوس من بلد العقد أم يلزمه من معاملة البلد التي صدر فيها الطلب، ما الحكم؟
(أجاب): يلزمه أن يغرم له قيمة الفلوس من معاملة البلد التي حصل فيها الطلب، [ففي شرح القدوري5: 365: «إذا استقرض دراهم بخارية والتقيا في بلدة لا يقدر فيها على البخارية فإن كان ينفق في ذلك البلد، فإن شاء صاحب الحق أجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا واستوثق منه، وإن كان البلد لا ينفق فيها وجب القيمة»، فلذا أوجب
(أجاب): نعم له الردّ لفساد البيع؛ [لفوات الوصف فيه]، والله أعلم.
468) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى سَمناً في جرَّةٍ وقبضها المشتري، وفمُها مسدودٌ ففتحها فوجد فيها فأرةً ميتةً فأراد ردَّها على البائع بذلك العيب، فأنكر أن يكون ذلك من عنده، هل القول له أو للمشتري؟
(أجاب): القول للبائع؛ [لأنه منكر]، والله أعلم.
469) فتوى
(سئل): عن رجل اشترى من آخر شيئاً بثمن معلوم من الفلوس النحاس، ثم إن البائع وجد المشتري في بلدٍ لا يتعامل فيها بتلك الفلوس، فطالبه بالثمن المذكور فاعترف به وادعى عدم وجود الفلوس، هل يمهل إلى أن يأتي له بالفلوس من بلد العقد أم يلزمه من معاملة البلد التي صدر فيها الطلب، ما الحكم؟
(أجاب): يلزمه أن يغرم له قيمة الفلوس من معاملة البلد التي حصل فيها الطلب، [ففي شرح القدوري5: 365: «إذا استقرض دراهم بخارية والتقيا في بلدة لا يقدر فيها على البخارية فإن كان ينفق في ذلك البلد، فإن شاء صاحب الحق أجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا واستوثق منه، وإن كان البلد لا ينفق فيها وجب القيمة»، فلذا أوجب