اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب البيع

475) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى داراً، فظهر أنها مؤجرة على الغير، هل له الفسخ أم لا؟ وإذا رضى هل له الأجرة أم للمؤجر، ومتى يسوغ له التسليم؟
(أجاب): نعم له حق الفسخ، ولكن لا يملكه إلا الحاكم بالمرافعة إليه، وإن رضى فلا يسوغ التسليم إلا بعد نهاية المدة، والأجرة للمؤجر لا له، [وفي الفتاوى الغياثية ص270: «اشترى أرض مستأجرة، فان لم يعلم به وقت الشراء، فله الخيار اذا علم ان شاء رفض وان شاء رفع الى القاضي فطالب بالتسليم، فإذا عجز يفسخ القاضي بينهما وان علم بذلك فكذا الجواب في ظاهر الرواية وعليه الفتوى؛ لأنه انما اشترى مع العلم به رجاء أن يجيز المستأجر، فيقدر البائع على التسليم، فاذا لم يكن كذلك يفسخ وذكر القاضى الامام الاسبيجابي: أن المشترى إذا كان عالماً بكونه مرهوناً أو مستأجراً وقت الشراء فلا خيار»]، والله أعلم.
476) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى شيئاً ووجد به عيباً، فقال المشتري: إن لم أردّه عليك اليوم فقد رضيت به، ففات اليوم وطلب ردَّه بعده، هل له ردَّه أم لا؟
(أجاب): [فات حقُّه بالردّ لوجود الرضا منه بالعيب لعدم رده في اليوم، بخلاف فتوى ابن نجيم]، نعم له ردَّه ما لم يرض بالعيب أو
المجلد
العرض
51%
تسللي / 383