إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
16) فتوى
(سئل): عن اللحم إذا نجس، كيف يطهر؟
(أجاب): يغلى بالماء الطاهر ثلاثاً ويبرد في كل مرة؛ [لتحقق غلبة الظن بطهارته]، والله أعلم.
17) فتوى
(سئل): عن الزيت النجس إذا جُعل صابوناً، هل يحكم بطهارته أم لا؟
(أجاب): نعم يحكم بطهارته؛ [لاستحالته بتغير التركيب الكيمائي له، بحيث أصبح شيئاً آخر، وهو مطهر له]، والله أعلم.
18) فتوى
(سئل): عن المريض إذا كانت ثيابه متنجِّسة ويَلحقه الحرج في فتوىغَسلها هل له أن يصلي فيها أم لا؟
(أجاب): إذا كان لا يلبس شيئاً إلا ويتنجَّس من ساعته له أن يصلي على حاله؛ [للضرروة]، والله أعلم.
19) فتوى
(سئل): عن المفتصد أو مَن به جراحة إذا مسح على العصابة في الوضوء ثم بدَّلها بأُخرى ولم يُعِد عليها المسح، هل له أن يُصلي ويجزئه المسح الأول؟
(سئل): عن اللحم إذا نجس، كيف يطهر؟
(أجاب): يغلى بالماء الطاهر ثلاثاً ويبرد في كل مرة؛ [لتحقق غلبة الظن بطهارته]، والله أعلم.
17) فتوى
(سئل): عن الزيت النجس إذا جُعل صابوناً، هل يحكم بطهارته أم لا؟
(أجاب): نعم يحكم بطهارته؛ [لاستحالته بتغير التركيب الكيمائي له، بحيث أصبح شيئاً آخر، وهو مطهر له]، والله أعلم.
18) فتوى
(سئل): عن المريض إذا كانت ثيابه متنجِّسة ويَلحقه الحرج في فتوىغَسلها هل له أن يصلي فيها أم لا؟
(أجاب): إذا كان لا يلبس شيئاً إلا ويتنجَّس من ساعته له أن يصلي على حاله؛ [للضرروة]، والله أعلم.
19) فتوى
(سئل): عن المفتصد أو مَن به جراحة إذا مسح على العصابة في الوضوء ثم بدَّلها بأُخرى ولم يُعِد عليها المسح، هل له أن يُصلي ويجزئه المسح الأول؟