إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
(أجاب): نعم له أن يُصلي ويجزئه المسح الأول؛ [لعدم شرط إعادة المسح عند تغيير العصابة]، والله أعلم.
20) فتوى
(سئل): عن صورة الاستنجاء بالأحجار في زمن الصيف والشتاء؟
(أجاب): صورته أن يدبر الرجل بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث في زمن الصيف، وفي الشتاء يقبل بالأول ويدبر بالثاني ويقبل بالثالث، والله أعلم.
21) فتوى
(سئل): إذا جامع الرجل زوجته فأرادت أن تغتسل في الحمام من الجنابة، هل يلزمه أُجرة الحمام أعلى الزوج أم عليها؟
(أجاب): الأجرة على الزوج؛ [لكونه من النفقة المستحقّة على الزوج]، والله أعلم.
22) فتوى
(سئل): عن الجنب إذا اغتسل في رمضان، هل عليه أن يُبالغ في المضمضة والاستنشاق كما الفطر أم لا؟
(أجاب): لا [يبالغ؛ لما فيه من خشية دخول الماء للحلق والفطر بذلك]، والله أعلم.
20) فتوى
(سئل): عن صورة الاستنجاء بالأحجار في زمن الصيف والشتاء؟
(أجاب): صورته أن يدبر الرجل بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث في زمن الصيف، وفي الشتاء يقبل بالأول ويدبر بالثاني ويقبل بالثالث، والله أعلم.
21) فتوى
(سئل): إذا جامع الرجل زوجته فأرادت أن تغتسل في الحمام من الجنابة، هل يلزمه أُجرة الحمام أعلى الزوج أم عليها؟
(أجاب): الأجرة على الزوج؛ [لكونه من النفقة المستحقّة على الزوج]، والله أعلم.
22) فتوى
(سئل): عن الجنب إذا اغتسل في رمضان، هل عليه أن يُبالغ في المضمضة والاستنشاق كما الفطر أم لا؟
(أجاب): لا [يبالغ؛ لما فيه من خشية دخول الماء للحلق والفطر بذلك]، والله أعلم.