إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوكالة
أم لا؟
(أجاب): نعم يصح إبراؤه، ويضمن الثمن للموكِّل، والله أعلم.
530) فتوى
(سئل): عن شخص أمر آخر أن يدفعَ عنه لفلان قدراً معلوماً نظير دينه الذي عليه؛ ليرجع بذلك عليه، فادَّعى المأمور الدفع وصدَّقه الآمر، فجاء ربُّ الدين وطالبه بدينه، وأنكر قبضه من المأمور، فقضى له القاضي بدفع الدين فدفعه له، فهل له الرجوع على المأمور بما دفعه أم يمنع من ذلك بتصديقه على دفع المال لرب الدين؟
(أجاب): نعم له الرجوع على المأمور، ولا يكون تصديقه مانعاً له من الرجوع عليه بالمال، والله أعلم.
531) فتوى
(سئل): عن شخص عليه دين لآخر، فأذن له ربُّ الدين أن يدفعَه إلى زيد، فادعى دفعه إليه وهو ينكر، فهل يصدق بيمينه في الدفع أم لابد من بيِّنة شرعية تشهد له بالدفع؟
(أجاب): لا يصدق في ذلك بل لا بد من بينة عادلة؛ لأنه يريد الخروج عما لزم ذمته من الدين؛ [لأنه مدعي، فلا بد من البينة]، والله أعلم.
(أجاب): نعم يصح إبراؤه، ويضمن الثمن للموكِّل، والله أعلم.
530) فتوى
(سئل): عن شخص أمر آخر أن يدفعَ عنه لفلان قدراً معلوماً نظير دينه الذي عليه؛ ليرجع بذلك عليه، فادَّعى المأمور الدفع وصدَّقه الآمر، فجاء ربُّ الدين وطالبه بدينه، وأنكر قبضه من المأمور، فقضى له القاضي بدفع الدين فدفعه له، فهل له الرجوع على المأمور بما دفعه أم يمنع من ذلك بتصديقه على دفع المال لرب الدين؟
(أجاب): نعم له الرجوع على المأمور، ولا يكون تصديقه مانعاً له من الرجوع عليه بالمال، والله أعلم.
531) فتوى
(سئل): عن شخص عليه دين لآخر، فأذن له ربُّ الدين أن يدفعَه إلى زيد، فادعى دفعه إليه وهو ينكر، فهل يصدق بيمينه في الدفع أم لابد من بيِّنة شرعية تشهد له بالدفع؟
(أجاب): لا يصدق في ذلك بل لا بد من بينة عادلة؛ لأنه يريد الخروج عما لزم ذمته من الدين؛ [لأنه مدعي، فلا بد من البينة]، والله أعلم.