إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوكالة
532) فتوى
(سئل): عمَّن ادَّعى على آخر بطريق الوكالة عن غائب، وأنه يعلم بوكالته فأنكر، هل يحلف على عدم علمه بالوكالة أم لا؟
(أجاب): نعم يحلف بطلب الوكيل إذا ثبت؛ [لأنه منكر ما يدعى عليه]، والله أعلم.
533) فتوى
(سئل): عمَّن ادعى على آخر لموكله بدين شرعي، فاعترف به وادعي دفعه للموكِّل ولم يُصدِّقه الوكيل، فطلب يمينه على العلم، هل يحلف أم لا؟
(أجاب): لا يحلف الوكيل على العلم، ويؤمر بدفع الدين إليه ويتبع الموكِّل، والله أعلم.
534) فتوى
(سئل): عن الوكيل إذا كان لموكِّله تحت يده مال، وعليه دين طولب به، فامتنع عن أدائه، فهل يحبس عليه أم لا؟
(أجاب): إن أمره الموكِّل بالدفع لمستحقِّه وامتنع أو كان كفيلاً به فإنه يحبس، وإن لم يكن فلا يحبس؛ [لظلمه لغيره]، والله أعلم.
535) فتوى
(سئل): إذا صدر الإشهاد على جماعة في حادثة، وكتب الموثق
(سئل): عمَّن ادَّعى على آخر بطريق الوكالة عن غائب، وأنه يعلم بوكالته فأنكر، هل يحلف على عدم علمه بالوكالة أم لا؟
(أجاب): نعم يحلف بطلب الوكيل إذا ثبت؛ [لأنه منكر ما يدعى عليه]، والله أعلم.
533) فتوى
(سئل): عمَّن ادعى على آخر لموكله بدين شرعي، فاعترف به وادعي دفعه للموكِّل ولم يُصدِّقه الوكيل، فطلب يمينه على العلم، هل يحلف أم لا؟
(أجاب): لا يحلف الوكيل على العلم، ويؤمر بدفع الدين إليه ويتبع الموكِّل، والله أعلم.
534) فتوى
(سئل): عن الوكيل إذا كان لموكِّله تحت يده مال، وعليه دين طولب به، فامتنع عن أدائه، فهل يحبس عليه أم لا؟
(أجاب): إن أمره الموكِّل بالدفع لمستحقِّه وامتنع أو كان كفيلاً به فإنه يحبس، وإن لم يكن فلا يحبس؛ [لظلمه لغيره]، والله أعلم.
535) فتوى
(سئل): إذا صدر الإشهاد على جماعة في حادثة، وكتب الموثق