اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب الوكالة

دلالة في توكيلها له، وظاهر العبارة هنا أنها تريد غيره، ففي شرح الجامع الكبير للجصاص1: 203: «ولو أنّ رجلًا وكَّلته امرأة بأن تزوّجها فأشهد أنّه قد تزوّجها، فبلغها، فرضيت، فالنكاح باطل.؛ لأنّ وكالتها إيّاه إنّما وقعت منها على غيره؛ لأنّها قالت له: "زوّجني" ولم تقل: "تزوجني"، وقولها "زوّجني" لا يكون عبارة عن قولها: "تزوجني"، لأنّه لا يصحّ أن يقال: زوّج فلان فلانة، ويراد به أنه تزوَّجها، ولا تزوّج فلان فلانة، فيراد به زوّجها غيره، فلمّا لم يصحّ أن يكون أحد اللفظين عبارة عن الآخر على الإطلاق ثبت أنّ الوكالة تناولت غيره»، بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم يجوز، والله أعلم.
538) فتوى
(سئل): عمَّن وكَّل آخر في الدعوى على فلان بدين، فادَّعى عليه وأثبت الحقَّ عليه، هل يَملك قبضَ الدين منه بحكم التوكيل المذكور أم لا؟
(أجاب): لا يملك عند زفر، وعليه الفتوى؛ [لفساد الذمم]، والله أعل.
539) فتوى
(سئل): عن رجل دفع إلى آخر مالاً ليدفعه إلى آخر، فادَّعى دفعه إليه ولم يصدقه الآمر ولا المأمور بالدفع إليه، هل القول للوكيل أم لهما؟
(أجاب): القول للوكيل بيمينه في الدفع في حق براءة نفسه، [ففي
المجلد
العرض
57%
تسللي / 383