اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب الوكالة

درر الحكام شرح مجلة الأحكام3: 564: والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه، فلو دفع له مالاً وقال: اقضه فلاناً عن ديني، فقال: قضيته وكذَّبه صاحب الدين، فالقول للوكيل في براءته والدائن في عدم قبضه، فلا يسقط دينه ويجب اليمين على أحدهما، فيحلف من كذبه الموكل دون من صدقه]، والله أعلم.
540) فتوى
(سئل): عن الوكيل إذا ادعى ديناً على آخر لموكِّله فأقرّ به، وادعى أن الموكِّل أبرأه منه ولم يصدقه الوكيل وطلب يمينه على أنه ما يعلم بالإبراء، هل يحلف أم لا؟
(أجاب): لا يحلف ويؤمر بالدفع إليه إلا أن يُثبته بطريق شراعي؛ [لأن المديون مدعي بالبراءة، فعليه إثباته بالبينة]، والله أعلم.
541) فتوى
(سئل): عن رجل دفع لآخر مبلغاً ليوصله إلى فلان بالمحلّ الفلاني، ثم إنّ المأمورَ دفع المبلغ إلى آخر وأمره بالدفع إلى فلان المذكور وضاع المبلغ منه بلا تفريط، هل يضمن أم لا؟
(أجاب):: [يضمن، ففي الفروق للكرابيسي2: 226: «والوكيل بالدفع إذا وكل وكيلاً بالدفع لا يجوز؛ لأنه يتصرف بالأمر، بدليل أنه لا يتصرف بعد موت الآمر، وقد خصّه الآمر بالأمر، فاختصّ به، ولم يعده، كما لو خصّه بالحفظ، بأن أودعه شيئاً اختص به ولم يعده، كذلك هذا».
المجلد
العرض
58%
تسللي / 383