إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوكالة
549) فتوى
(سئل): عمَّن وكَّل آخر بشراء شيءٍ، فاشتراه وسلَّمه إليه، ثم إنّ الموكِّل رأى به عيباً، هل له الردّ على الوكيل أو على البائع؟
(أجاب): له الرد على الوكيل، والوكيل يرد على البائع؛ [لأن الحقوق ترجع للوكيل]، والله أعلم.
550) فتوى
(سئل): عن الوكيل والموكل إذا اختلفا، فقال الموكل: وكلتك في بيعه بالقدر الفلاني وادَّعى الوكيل أنه وكله في بيعه بأقلَّ منه، فالقول لمن منهما؟
(أجاب): القول للموكل؛ [لأن الأمر صدر منه]، والله أعلم.
551) فتوى
(سئل): عن شخص دفع لآخر سلعةً ليبيعها بالبلدة الفلانية، ويأتي له بالثمن فباعها وأحضر له الثمن ودفعه له، فمات بعد مدة، وطالبه وارثه بالثمن فادَّعى دفعه لموكِّله، هل يقبل قوله في الدفع له بيمينه أو لا بُدّ من ثبوته؟
(أجاب): [يقبل قول الوكيل، قال النابلسي: «وكيل ادّعى بعد موت موكِّله إيصال ما وكله في قبضه من أجرة أماكن يستغلها له، فلم تصدقه الورثة في دعواه الإيصال للمورث حال حياته، فهل يقبل قوله
(سئل): عمَّن وكَّل آخر بشراء شيءٍ، فاشتراه وسلَّمه إليه، ثم إنّ الموكِّل رأى به عيباً، هل له الردّ على الوكيل أو على البائع؟
(أجاب): له الرد على الوكيل، والوكيل يرد على البائع؛ [لأن الحقوق ترجع للوكيل]، والله أعلم.
550) فتوى
(سئل): عن الوكيل والموكل إذا اختلفا، فقال الموكل: وكلتك في بيعه بالقدر الفلاني وادَّعى الوكيل أنه وكله في بيعه بأقلَّ منه، فالقول لمن منهما؟
(أجاب): القول للموكل؛ [لأن الأمر صدر منه]، والله أعلم.
551) فتوى
(سئل): عن شخص دفع لآخر سلعةً ليبيعها بالبلدة الفلانية، ويأتي له بالثمن فباعها وأحضر له الثمن ودفعه له، فمات بعد مدة، وطالبه وارثه بالثمن فادَّعى دفعه لموكِّله، هل يقبل قوله في الدفع له بيمينه أو لا بُدّ من ثبوته؟
(أجاب): [يقبل قول الوكيل، قال النابلسي: «وكيل ادّعى بعد موت موكِّله إيصال ما وكله في قبضه من أجرة أماكن يستغلها له، فلم تصدقه الورثة في دعواه الإيصال للمورث حال حياته، فهل يقبل قوله