إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوكالة
هل تصحُّ إقالتُه أم لا؟
(أجاب): لا تصح إقالته؛ [لأنه شرط العزل العلم، ولم يوجد]، والله أعلم.
548) فتوى
(سئل): عمَّن أمر آخر أن يشتري له قماشاً على سوم الشراء، وأعطاه للموكل لينظره فلم يوافق غرضه، فردَّه على الوكيل، فهلك عنده قبل أن يردَّه على صاحبه، هل يكون من ضمان الوكيل أو الموكِّل؟
(أجاب): [يكون على ضمان الوكيل؛ لأنه أمره بالشراء على سوم الشراء، وهذا ما ذكره ابن نجيم في آخر الفتوى]: يكون من ضمان الوكيل بالقيمة، ولا يَرجع بها على الموكِّل إلا أن يأمره بالأخذ له على السوم فيرجع عليه، [ففي الولوالجية3: 278: «الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء يريد به وسمياً الثمن، فأداها الوكيل للموكل فلم يرض بها فردها على الوكيل، فهلكت عنده يضمن الوكيل قيمة السلعة للبائع؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إذا اتفقا على الثمن يكون مضموناً، وهل يرجع الوكيل على الموكل، فهذا على وجهين: إن أمره الموكل بالأخذ على وجه السوم يرجع، لأنه عامل له؛ لأنه قبضه بأمره وإن لم يأمره بالأخذ على وجه السوم لا يرجع؛ لأنه غير عامل له؛ لأنه لم يقبض بأمره؛ لأن الأمر بالشراء لا يكون أمراً بالقبض على وجه السوم]، والله أعلم.
(أجاب): لا تصح إقالته؛ [لأنه شرط العزل العلم، ولم يوجد]، والله أعلم.
548) فتوى
(سئل): عمَّن أمر آخر أن يشتري له قماشاً على سوم الشراء، وأعطاه للموكل لينظره فلم يوافق غرضه، فردَّه على الوكيل، فهلك عنده قبل أن يردَّه على صاحبه، هل يكون من ضمان الوكيل أو الموكِّل؟
(أجاب): [يكون على ضمان الوكيل؛ لأنه أمره بالشراء على سوم الشراء، وهذا ما ذكره ابن نجيم في آخر الفتوى]: يكون من ضمان الوكيل بالقيمة، ولا يَرجع بها على الموكِّل إلا أن يأمره بالأخذ له على السوم فيرجع عليه، [ففي الولوالجية3: 278: «الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء يريد به وسمياً الثمن، فأداها الوكيل للموكل فلم يرض بها فردها على الوكيل، فهلكت عنده يضمن الوكيل قيمة السلعة للبائع؛ لأن المقبوض على سوم الشراء إذا اتفقا على الثمن يكون مضموناً، وهل يرجع الوكيل على الموكل، فهذا على وجهين: إن أمره الموكل بالأخذ على وجه السوم يرجع، لأنه عامل له؛ لأنه قبضه بأمره وإن لم يأمره بالأخذ على وجه السوم لا يرجع؛ لأنه غير عامل له؛ لأنه لم يقبض بأمره؛ لأن الأمر بالشراء لا يكون أمراً بالقبض على وجه السوم]، والله أعلم.