اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب القضاء

558) فتوى
(سئل): عن القاضي إذا قضى في حادثة بعد الدعوى الصحيحة وإقامة البينة العادلة، ثم قال: رجعت عن قضائي أو أبطلت حكمي أو ظهر لي تلبيس الشهود، هل يقبل منه ذلك، ويبطل حكمه أم لا؟
(أجاب): لا يقبل منه ذلك، ولا يبطل حكمه؛ [لأن رجوعه قضاء جديد، والقضاء لايبطل بالقضاء]، والله أعلم.
559) فتوى
(سئل): عن الحاكم إذا أخبره حاكم آخر بقضية، هل بإخباره يسوغ له الحكم بذلك أم لا بُدّ من شاهد آخر معه؟
(أجاب): لا يكتفى بإخباره، ولا بدّ من شاهد آخر معه؛ [لفساد الزمان والذمم]، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: قد تبع شيخنا فيما أفتى سراج الدين قارئ «الهداية»، ولا شكّ أن هذا قول محمد، وأمّا الشيخان فقالا بقبول إخباره عن إقراره بشيء مطلقاً إذا كان لا يصحّ رجوعه عنه، ووافقهما محمد ثم رجع عنه، وقال: لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل، وهو المراد بقول مَن روى عنه أنه لا يقبل مطلقاً ثم صحّ رجوعه إلى قولهما، كما في «البحر الرائق»، ثم قال: وأمّا إذا أخبره القاضي بإقراره عن شيء يصحّ رجوعه عنه كالحدِّ لم يُقبل قوله بالإجماع وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة، فقال: قامت بذلك بيِّنة وعدلوا وقبلت شهادتهم
المجلد
العرض
60%
تسللي / 383