اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب القضاء

على ذلك يُقبل في الوجهين جميعاً، انتهى كلامه.
560) فتوى
(سئل): عن القاضي إذا كان به صمم، هل يجوز قضاؤه، ولا يمنعه من ذلك الصمم أم يكون صممه مانعاً من القضاء؟
(أجاب):: نعم يصحُّ قضاؤه، ولا يمنعه من ذلك الصمم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: هذا هو الصحيح من الروايتين. قال في «الاختيار»: وكلُّ مَن كان من أهل الشهادة كان من أهل القضاء وما لا فلا، وقال: لا يجوز ولاية الصبي والمجنون؛ لأنهم لا ولاية لهم، ولا الأعمى؛ لأنه ليس من أهل الشهادة؛ لوجود الالتباس عليه في الصوت وغيره، والأطروش يجوز؛ لأنه يفرق بين المدعي والمدعى عليه، ويميز بين الخصوم، وقيل: لا يجوز؛ لأنه لا يسمع الإقرار وربّما ينكر إذا استعاده، فتضيع حقوق الناس، وقد صرَّح العلامة ابن وهبان بأن الأول وهو جواز تولية الأطروش هو الصحيح.
561) فتوى
(سئل): عن المديون إذا أقام بيِّنة بفقره وأقام ربُّ الدين بيِّنة بغناه، فأي البيِّنتين تُقدَّم؟
(أجاب): تقدم بينة رب الدين؛ [لأنه البينات للزيادة، وبينة فيها زيادة الغنى]، والله أعلم.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 383