إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب القضاء
562) فتوى
(سئل): عن القاضي إذا أنكر القضاء في حادثةٍ، وقال الشهود: قضيت، فالقول للقاضي أو الشهود؟
(أجاب): القول للقاضي ما لم ينفذ قضاءه قاض آخر مخالف لمذهبه فحينئذٍ القول للشهود، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وبهذا التفصيل صرح في «البحر الرائق».
563) فتوى
(سئل): عن المديون إذا أطلقه القاضي من الحبس بعدما ثبت عنده إعساره، فادَّعى عليه آخر بمال، وثبت عليه، فادَّعى أنه موسر، هل يحبسه القاضي أم لا؟
(أجاب): لا يحبسه حتى يعلم غناه؛ [لأن عسره ثابت]، والله أعلم.
564) فتوى
(سئل): عن المدعى عليه إذا قال للقاضي: أخذت الرشوة من خصمي وقضيت له علي، هل للقاضي أن يعزِّره على ذلك؟
(أجاب): نعم له أن يُعزِّره على ذلك، [ففي البزازية2: 319: «قال المقضي عليه للقاضي أخذت الرشوة من خصمي وقضيت على
(سئل): عن القاضي إذا أنكر القضاء في حادثةٍ، وقال الشهود: قضيت، فالقول للقاضي أو الشهود؟
(أجاب): القول للقاضي ما لم ينفذ قضاءه قاض آخر مخالف لمذهبه فحينئذٍ القول للشهود، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وبهذا التفصيل صرح في «البحر الرائق».
563) فتوى
(سئل): عن المديون إذا أطلقه القاضي من الحبس بعدما ثبت عنده إعساره، فادَّعى عليه آخر بمال، وثبت عليه، فادَّعى أنه موسر، هل يحبسه القاضي أم لا؟
(أجاب): لا يحبسه حتى يعلم غناه؛ [لأن عسره ثابت]، والله أعلم.
564) فتوى
(سئل): عن المدعى عليه إذا قال للقاضي: أخذت الرشوة من خصمي وقضيت له علي، هل للقاضي أن يعزِّره على ذلك؟
(أجاب): نعم له أن يُعزِّره على ذلك، [ففي البزازية2: 319: «قال المقضي عليه للقاضي أخذت الرشوة من خصمي وقضيت على