إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعاوى
يحبسه عليه أم لا؟
(أجاب): نعم يحكم الحاكم عليه بدفعه، وإن امتنع من دفعه حبسه عليه؛ [لأنه حق ثبت]، والله أعلم.
607) فتوى
(سئل): عن رجل ادعى على رجل بحقٍّ، وقال: إن حلفت أنه لك عليّ، دفعته إليك، فحلف فدفعه له، هل له أن يرجع عليه بما دفعه له بمقتضى حلفه؟
(أجاب): نعم له أن يرجع عليه به؛ [لأنه رشوة]، والله أعلم.
608) فتوى
(سئل): عن شخص عليه لزوجته باقي صداقها، ولها عليه نفقةٌ مقرَّرةٌ فاستمر يدفع لها مدة، وهي تظنُّ أنه من النفقة، فادَّعى بعد ذلك أن ما دفعه من الصداق لا من النفقة، فهل يُقبل منه ذلك أم يقبل من المرأة أنه من النفقة؟
(أجاب): يقبل قوله أنه من الصداق، والله أعلم.
609) فتوى
(سئل): عن رجل ادَّعى على آخر عند حاكم بما يوجب الحدّ أو غيره، فأنكره وعجز عن إثبات ما ادعاه، هل يجب على المدعي شيء؟
(أجاب): لا يجب على المدعي شيء بسبب ذلك؛ [لعدم الثبوت]،
(أجاب): نعم يحكم الحاكم عليه بدفعه، وإن امتنع من دفعه حبسه عليه؛ [لأنه حق ثبت]، والله أعلم.
607) فتوى
(سئل): عن رجل ادعى على رجل بحقٍّ، وقال: إن حلفت أنه لك عليّ، دفعته إليك، فحلف فدفعه له، هل له أن يرجع عليه بما دفعه له بمقتضى حلفه؟
(أجاب): نعم له أن يرجع عليه به؛ [لأنه رشوة]، والله أعلم.
608) فتوى
(سئل): عن شخص عليه لزوجته باقي صداقها، ولها عليه نفقةٌ مقرَّرةٌ فاستمر يدفع لها مدة، وهي تظنُّ أنه من النفقة، فادَّعى بعد ذلك أن ما دفعه من الصداق لا من النفقة، فهل يُقبل منه ذلك أم يقبل من المرأة أنه من النفقة؟
(أجاب): يقبل قوله أنه من الصداق، والله أعلم.
609) فتوى
(سئل): عن رجل ادَّعى على آخر عند حاكم بما يوجب الحدّ أو غيره، فأنكره وعجز عن إثبات ما ادعاه، هل يجب على المدعي شيء؟
(أجاب): لا يجب على المدعي شيء بسبب ذلك؛ [لعدم الثبوت]،