إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعاوى
والله أعلم.
610) فتوى
(سئل) عن مدعي الإعسار في الديون، هل تقبل بينته قبل الحبس أو بعده؟
(أجاب): لا تقبل قبل الحبس، [لأنه بينته ترد على إفلاسه قبل حبسه؛ لأنها بينة على النفي فلم تقبل ما لم تتأيد بمؤيد، وهو الحبس وبعده تقبل على سبيل الاحتياط لا على الوجوب. كما في التبيين4: 181]، والله أعلم.
611) فتوى
(سئل): عن شخص ادعى على آخر بدين فاعترف به، وادعى أنه معسر وله بينة بذلك، فهل تسمع بينته بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟
(أجاب): لا تسمع بينته بالإعسار قبل الحبس؛ [لئلا تكون بينة على النفي]، والله أعلم.
612) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ مات زوجها، فادَّعت على الورثة بحقوقها وميراثها، فصدقوها على ذلك ودفعوا لها حقَّها، ثم بعد ذلك ادعوا طلاقها وأقاموا بينة على الطلاق، فهل تسمع البينة ويرجعون عليها بما أخذته أم لا تُقبل؛ لوجود التصديق المذكور؟
610) فتوى
(سئل) عن مدعي الإعسار في الديون، هل تقبل بينته قبل الحبس أو بعده؟
(أجاب): لا تقبل قبل الحبس، [لأنه بينته ترد على إفلاسه قبل حبسه؛ لأنها بينة على النفي فلم تقبل ما لم تتأيد بمؤيد، وهو الحبس وبعده تقبل على سبيل الاحتياط لا على الوجوب. كما في التبيين4: 181]، والله أعلم.
611) فتوى
(سئل): عن شخص ادعى على آخر بدين فاعترف به، وادعى أنه معسر وله بينة بذلك، فهل تسمع بينته بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟
(أجاب): لا تسمع بينته بالإعسار قبل الحبس؛ [لئلا تكون بينة على النفي]، والله أعلم.
612) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ مات زوجها، فادَّعت على الورثة بحقوقها وميراثها، فصدقوها على ذلك ودفعوا لها حقَّها، ثم بعد ذلك ادعوا طلاقها وأقاموا بينة على الطلاق، فهل تسمع البينة ويرجعون عليها بما أخذته أم لا تُقبل؛ لوجود التصديق المذكور؟