إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعاوى
(أجاب): لا يلزمه الحد بمقتضى النكول، ولكن إن ثبت عليه القذف بطريقه الشرعي لزمه الحدّ وإلا لا يلزمه ولا يحلف، والله أعلم.
615) فتوى
(سئل): عن الوارث إذا أقرّ أنه قبض من الوصي ما كان تحت يده من تركة مورثه، ولم يبق له قبله حق من تركة مورثه ولا دعوى ولا طلب ولا قليل ولا كثير، ثم وجد في يد الوصي شيئاً، فادَّعى أنه من تركة مورثه وأقام بيِّنة، فهل تسمع دعواه وتُقبل بيِّنته، وإذا ثبت قضى له به أم يمنع من ذلك الإقرار المذكور؟
(أجاب): نعم تسمع دعواه، وتقبل بينته، وإذا ثبت قضى له به، والله أعلم.
616) فتوى
(سئل): عمَّن ادَّعى على آخر بحقٍّ، فلم يجب بجواب كافٍ، أو اقتصر على السكوت، هل للحاكم أن يجبره على رَدِّ الجواب ولو بالحبس أم لا؟
(أجاب): نعم يجبره بالحبس؛ ليجيب عما ادَّعى عليه به، والله أعلم.
617) فتوى
(سئل): عن شخصين صدر بينهما إبراءٌ عامٌّ مطلقٌ من سائر
615) فتوى
(سئل): عن الوارث إذا أقرّ أنه قبض من الوصي ما كان تحت يده من تركة مورثه، ولم يبق له قبله حق من تركة مورثه ولا دعوى ولا طلب ولا قليل ولا كثير، ثم وجد في يد الوصي شيئاً، فادَّعى أنه من تركة مورثه وأقام بيِّنة، فهل تسمع دعواه وتُقبل بيِّنته، وإذا ثبت قضى له به أم يمنع من ذلك الإقرار المذكور؟
(أجاب): نعم تسمع دعواه، وتقبل بينته، وإذا ثبت قضى له به، والله أعلم.
616) فتوى
(سئل): عمَّن ادَّعى على آخر بحقٍّ، فلم يجب بجواب كافٍ، أو اقتصر على السكوت، هل للحاكم أن يجبره على رَدِّ الجواب ولو بالحبس أم لا؟
(أجاب): نعم يجبره بالحبس؛ ليجيب عما ادَّعى عليه به، والله أعلم.
617) فتوى
(سئل): عن شخصين صدر بينهما إبراءٌ عامٌّ مطلقٌ من سائر