إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعاوى
(أجاب): نعم تسمع البينة ويرجعون عليها بما أخذته من الحقوق والميراث، ولا يمنع من ذلك التصديق المذكور حيث ثبت أنها أبرأت الزوج المذكور من الحقوق قبل، والله أعلم.
613) فتوى
(سئل): عن شخص ادَّعى على آخر بدين، فاعترف به وادعى الدفع له، فلم يصدقه على ذلك فذكر أن له بيِّنة غائبة، فهل يمهل إلى حضورها ويحضرها بعد ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يمهل ويؤمر بدفع الدين إلى مستحقِّه، وإذا ثبت الدفع بعد ذلك يرجع بما دفعه، والله أعلم.
(سئل): عمَّن ادعى على آخر بأنه تسلَّم منه كذا كذا ديناراً من غير سبب التسليم، فأنكر المدعى عليه ذلك، فهل هذه الدعوى صحيحة أم لا؟ وهل يجبر المدعي على بيان سبب التسليم، ويلزم الشهود ذلك؟
(أجاب): نعم الدعوى صحيحة، ولا يجبر المدعي على بيان السبب، وكذا لا يلزم الشهود ذكره في شهادتهم، ويقضى للمدعي بما ادَّعاه إذا ثبت، والله أعلم.
614) فتوى
(سئل): عن رجل ادَّعى على آخر بأنه قذفه فأنكر، فالتمس يمينه فامتنع، هل يلزمه الحدّ أم لا؟
613) فتوى
(سئل): عن شخص ادَّعى على آخر بدين، فاعترف به وادعى الدفع له، فلم يصدقه على ذلك فذكر أن له بيِّنة غائبة، فهل يمهل إلى حضورها ويحضرها بعد ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يمهل ويؤمر بدفع الدين إلى مستحقِّه، وإذا ثبت الدفع بعد ذلك يرجع بما دفعه، والله أعلم.
(سئل): عمَّن ادعى على آخر بأنه تسلَّم منه كذا كذا ديناراً من غير سبب التسليم، فأنكر المدعى عليه ذلك، فهل هذه الدعوى صحيحة أم لا؟ وهل يجبر المدعي على بيان سبب التسليم، ويلزم الشهود ذلك؟
(أجاب): نعم الدعوى صحيحة، ولا يجبر المدعي على بيان السبب، وكذا لا يلزم الشهود ذكره في شهادتهم، ويقضى للمدعي بما ادَّعاه إذا ثبت، والله أعلم.
614) فتوى
(سئل): عن رجل ادَّعى على آخر بأنه قذفه فأنكر، فالتمس يمينه فامتنع، هل يلزمه الحدّ أم لا؟