إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعاوى
630) فتوى
(سئل): عمّن مات وخلف تركة، وعليه دين مستغرق التركة، فقسمت بين الورثة، فجاء رب الدين يطلب دينه فوجد واحداً من الورثة، هل له الطلب عليه بكمال دينه أم بما أخذه من التركة؟
(أجاب): له أن يأخذ منه جميع ما أخذه من التركة؛ [لأنها حق الدائن]، والله أعلم.
631) فتوى
(سئل): عن الوارث إذا ادَّعى ديناً على مورثه بعد قسم التركة، هل تُسمع دعواه وتُقبل بيِّنته أم لا؟
(أجاب): نعم تسمع دعواه، وتقبل بينته، وإذا ثبت نقض القسمة، والله أعلم.
632) فتوى
(سئل): عن الوارث إذا أقرَّ أنه قبض جميع ما على الناس من ديون والده، ثم ادَّعى على رجل ديناً، هل تسمع دعواه بذلك أم لا؟
(أجاب): نعم تسمع دعواه عليه، ولا يمنع الإقرار المذكور، [لاحتمال الغلط أو النسيان]، والله أعلم.
(سئل): عمّن مات وخلف تركة، وعليه دين مستغرق التركة، فقسمت بين الورثة، فجاء رب الدين يطلب دينه فوجد واحداً من الورثة، هل له الطلب عليه بكمال دينه أم بما أخذه من التركة؟
(أجاب): له أن يأخذ منه جميع ما أخذه من التركة؛ [لأنها حق الدائن]، والله أعلم.
631) فتوى
(سئل): عن الوارث إذا ادَّعى ديناً على مورثه بعد قسم التركة، هل تُسمع دعواه وتُقبل بيِّنته أم لا؟
(أجاب): نعم تسمع دعواه، وتقبل بينته، وإذا ثبت نقض القسمة، والله أعلم.
632) فتوى
(سئل): عن الوارث إذا أقرَّ أنه قبض جميع ما على الناس من ديون والده، ثم ادَّعى على رجل ديناً، هل تسمع دعواه بذلك أم لا؟
(أجاب): نعم تسمع دعواه عليه، ولا يمنع الإقرار المذكور، [لاحتمال الغلط أو النسيان]، والله أعلم.