إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
على الثلث، فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصي»، والله أعلم.
660) فتوى
(سئل): عن صبي أقرّ عند حاكم شرعي أنه بالغ وأشهد عليه في حادثة، ثم قال بعد ذلك لم أكن بالغاُ، فهل إقراره صحيح معمول به، ولا اعتبار بإنكاره أم يقبل قوله في عدم البلوغ؟
(أجاب): إن كان حال الإقرار مراهقاً صحّ إقراره، وعمل بموجبه، ولا اعتبار بإنكاره البلوغ بعد ذلك، وإن لم يكن مراهقاً لا يصحّ إقراره إذا كان دون اثنتى عشرة سنة، والله أعلم.
661) فتوى
(سئل): عن امرأة لها على زوجها صداق أقرّت أنه ملك لفلان، ولا حق لها فيه، وأنه يستحقه دونها، وصدقها على ذلك، ثم سألت زوجها أن يطلقها عليه وأجابها وأبرأته منه، هل يسقط بالطلاق أو الإبراء المذكورين أم لا يسقط لتعلّق حقّ المقر له به ويسوغ له المطالبة به؟
(أجاب): نعم يسقط بالطلاق، وكذا بالإبراء، ولا عبرة بإقرارها المذكور، والله أعلم.
660) فتوى
(سئل): عن صبي أقرّ عند حاكم شرعي أنه بالغ وأشهد عليه في حادثة، ثم قال بعد ذلك لم أكن بالغاُ، فهل إقراره صحيح معمول به، ولا اعتبار بإنكاره أم يقبل قوله في عدم البلوغ؟
(أجاب): إن كان حال الإقرار مراهقاً صحّ إقراره، وعمل بموجبه، ولا اعتبار بإنكاره البلوغ بعد ذلك، وإن لم يكن مراهقاً لا يصحّ إقراره إذا كان دون اثنتى عشرة سنة، والله أعلم.
661) فتوى
(سئل): عن امرأة لها على زوجها صداق أقرّت أنه ملك لفلان، ولا حق لها فيه، وأنه يستحقه دونها، وصدقها على ذلك، ثم سألت زوجها أن يطلقها عليه وأجابها وأبرأته منه، هل يسقط بالطلاق أو الإبراء المذكورين أم لا يسقط لتعلّق حقّ المقر له به ويسوغ له المطالبة به؟
(أجاب): نعم يسقط بالطلاق، وكذا بالإبراء، ولا عبرة بإقرارها المذكور، والله أعلم.