إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الهبة
700) فتوى
(سئل): عمَّن عليه دين حال سوى القرض وبه كفيل، فأجله صاحب الدين أجلاً معلوماً، هل يصحّ ذلك أو لا، وهل يتأجل على الكفيل أو لا؟
(أجاب): نعم يصح التأجيل على الكفيل؛ [لأنه تبع للأصيل]، والله أعلم.
701) فتوى
(سئل): عمن اقترض من آخر مبلغاً معلوماً من ذهبٍ أو فضة، وأجله عليه مدّة معلومة، فهل التأجيل لازم، ولا يُطالب إلا بعد مضي الأجل المذكور أم ليس بلازم؟
(أجاب): التأجيل ليس بلازم، ويطالب بالمبلغ حالاً؛ [لعد صحة الأجل في القرض؛ لكونه تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء]، والله أعلم.
702) فتوى
(سئل): عمَّن له على آخر دين، فظفر بمال المديون، هل له أن يأخذه من دينه؟
(أجاب): نعم له أن يأخذه من دينه إذا لم يكن مؤجلاً، وألا يكون من خلاف جنس دينه، والله أعلم.
703) فتوى
(سئل): عمَّن عليه دين حال سوى القرض وبه كفيل، فأجله صاحب الدين أجلاً معلوماً، هل يصحّ ذلك أو لا، وهل يتأجل على الكفيل أو لا؟
(أجاب): نعم يصح التأجيل على الكفيل؛ [لأنه تبع للأصيل]، والله أعلم.
701) فتوى
(سئل): عمن اقترض من آخر مبلغاً معلوماً من ذهبٍ أو فضة، وأجله عليه مدّة معلومة، فهل التأجيل لازم، ولا يُطالب إلا بعد مضي الأجل المذكور أم ليس بلازم؟
(أجاب): التأجيل ليس بلازم، ويطالب بالمبلغ حالاً؛ [لعد صحة الأجل في القرض؛ لكونه تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء]، والله أعلم.
702) فتوى
(سئل): عمَّن له على آخر دين، فظفر بمال المديون، هل له أن يأخذه من دينه؟
(أجاب): نعم له أن يأخذه من دينه إذا لم يكن مؤجلاً، وألا يكون من خلاف جنس دينه، والله أعلم.
703) فتوى