إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الهبة
(سئل): عن رجل أقرض صغيراً مالاً فتصرَّف فيه، هل له المطالبة على وليه أو عليه بعد البلوغ؟
(أجاب): لا مطالبة له على وليه في حال صغره، ولا على الصغير بعد كبره، والله أعلم.
704) فتوى
(سئل): عمَّن له على آخر دين مؤجَّل، فعوَّضه في نظيره شيئاً وقبضه منه، ثم وجد به عيباً شرعياً، فردَّه عليه بحكم القاضي، هل يعود الأجل إلى حاله أم يبطل؟
(أجاب): نعم يعود الأجل إلى حاله؛ [لسقوط العوض بطريقة شرعية، فصار كأن لم يكن]، والله أعلم.
(أجاب): لا مطالبة له على وليه في حال صغره، ولا على الصغير بعد كبره، والله أعلم.
704) فتوى
(سئل): عمَّن له على آخر دين مؤجَّل، فعوَّضه في نظيره شيئاً وقبضه منه، ثم وجد به عيباً شرعياً، فردَّه عليه بحكم القاضي، هل يعود الأجل إلى حاله أم يبطل؟
(أجاب): نعم يعود الأجل إلى حاله؛ [لسقوط العوض بطريقة شرعية، فصار كأن لم يكن]، والله أعلم.