إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
716) فتوى
(سئل): عن الخاطبة، هل تستحقُّ أجرة؟
(أجاب): تستحقُّ أجرة مثلها، [لكن لا بدّ تكون معلومة عرفاً أو لفظاً]، والله أعلم.
717) فتوى
(سئل): عن رجل استأجر دارا أو حانوتاً ليسكن فيه وحده، هل له أن يسكن غيره؟
(أجاب): نعم له ذلك، [وهذا في عرفهم، وفي عرفنا هذا الشرط معتبر، فلا يجوز أن يسكن غيره]، والله أعلم.
718) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر بيتاً أو حانوتاً، ثم بدا له أن يُسافر، هل له أن يفسخ الإجارة بعذر السفر؟
(أجاب): له الفسخ بذلك؛ [لأنه عذر معتبر للفسخ]، والله أعلم.
719) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر شيئاً فغصب منه، هل له فسخُ الإجارة؟
(أجاب): نعم له الفسخ؛ [لزوال الانتفاع]، والله أعلم.
(سئل): عن الخاطبة، هل تستحقُّ أجرة؟
(أجاب): تستحقُّ أجرة مثلها، [لكن لا بدّ تكون معلومة عرفاً أو لفظاً]، والله أعلم.
717) فتوى
(سئل): عن رجل استأجر دارا أو حانوتاً ليسكن فيه وحده، هل له أن يسكن غيره؟
(أجاب): نعم له ذلك، [وهذا في عرفهم، وفي عرفنا هذا الشرط معتبر، فلا يجوز أن يسكن غيره]، والله أعلم.
718) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر بيتاً أو حانوتاً، ثم بدا له أن يُسافر، هل له أن يفسخ الإجارة بعذر السفر؟
(أجاب): له الفسخ بذلك؛ [لأنه عذر معتبر للفسخ]، والله أعلم.
719) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر شيئاً فغصب منه، هل له فسخُ الإجارة؟
(أجاب): نعم له الفسخ؛ [لزوال الانتفاع]، والله أعلم.