إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
734) فتوى
(سئل): عن رجل معه دابّة أدخلها خاناً، وأعطاها للخاني ليربطها له، فربطها وذهب صاحبها لحاجته، وعاد إلى الخاني يطلب دابّته، فلم يجدها، هل يضمنها الخاني أم لا؟
(أجاب): نعم يضمنها حيث قصَّر حتى ضاعت، والله أعلم.
735) فتوى
(سئل): عن رجل استأجر أرضاً وقفاً من الناظر مدةً معلومةً، هل له أن يغرس فيها الأشجار بغير إذن الناظر أم لا بدّ من إذنه؟
(أجاب): نعم له أن يغرسَ بدون إذن الناظر إذا لم يضرّ الغراس بالأرض، والله أعلم.
736) فتوى
(سئل): عن إجارة المرهون، هل تصح أو لا؟
(أجاب): نعم تصح وتتوقَّف على إجازة المرتهن أو الوفاء، والله أعلم.
737) فتوى
(سئل): عن رجل يملك أرضاً آجرها من آخر وبها أشجار ساقاه عليها، ثم فسخت الإجارة بطريق شرعي، هل ينفسخ عقد المساقاة تبعا أم لا؟
(سئل): عن رجل معه دابّة أدخلها خاناً، وأعطاها للخاني ليربطها له، فربطها وذهب صاحبها لحاجته، وعاد إلى الخاني يطلب دابّته، فلم يجدها، هل يضمنها الخاني أم لا؟
(أجاب): نعم يضمنها حيث قصَّر حتى ضاعت، والله أعلم.
735) فتوى
(سئل): عن رجل استأجر أرضاً وقفاً من الناظر مدةً معلومةً، هل له أن يغرس فيها الأشجار بغير إذن الناظر أم لا بدّ من إذنه؟
(أجاب): نعم له أن يغرسَ بدون إذن الناظر إذا لم يضرّ الغراس بالأرض، والله أعلم.
736) فتوى
(سئل): عن إجارة المرهون، هل تصح أو لا؟
(أجاب): نعم تصح وتتوقَّف على إجازة المرتهن أو الوفاء، والله أعلم.
737) فتوى
(سئل): عن رجل يملك أرضاً آجرها من آخر وبها أشجار ساقاه عليها، ثم فسخت الإجارة بطريق شرعي، هل ينفسخ عقد المساقاة تبعا أم لا؟