إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
(أجاب): لا ينفسخ تبعاً؛ [لأنها عقد المساقاة كان منفصلاً عن عقد الأرض]، والله أعلم.
738) فتوى
(سئل): عن الحمام المشترك إذا انهدم بعضه واحتيج إلى عمارته وأبى بعضُ الشركاء العمارة، وهو غنيٌّ، هل يجبر عليها أو لا؟
(أجاب): نعم يجبر؛ [لرفع الضرر عن غيرهم]، والله أعلم.
739) فتوى
(سئل): عن الطحان إذا ترك الحنطة التي يطحنها للناس في الطاحون، وذهب إلى حاجته ولم يغلق الباب وسرقت، هل يضمنها له أو لا؟
(أجاب): نعم يضمنها؛ [للتقصير منه]، والله أعلم.
740) فتوى
(سئل): إذا حصل بالدار المستأجرة عيبٌ يضرُّ بالسكنى، هل للمستأجر الفسخ بحضرة المؤجر أم بغيبته؟
(أجاب):: [لا بُدّ من حضور المؤجر مع عيب يُنتفع بالسكنى معه بالإجماع، بخلاف عيب لا ينتفع بالسكنى معه، حيث بغيبة المؤجر، ففي البزازية 2: 189: «وفي الصغرى: سقط حائط أو انهدم بيت له الفسخ وقبل الفسخ يلزم المسمى ولا يفسخ بغيبة الآجر، كما في الرد
738) فتوى
(سئل): عن الحمام المشترك إذا انهدم بعضه واحتيج إلى عمارته وأبى بعضُ الشركاء العمارة، وهو غنيٌّ، هل يجبر عليها أو لا؟
(أجاب): نعم يجبر؛ [لرفع الضرر عن غيرهم]، والله أعلم.
739) فتوى
(سئل): عن الطحان إذا ترك الحنطة التي يطحنها للناس في الطاحون، وذهب إلى حاجته ولم يغلق الباب وسرقت، هل يضمنها له أو لا؟
(أجاب): نعم يضمنها؛ [للتقصير منه]، والله أعلم.
740) فتوى
(سئل): إذا حصل بالدار المستأجرة عيبٌ يضرُّ بالسكنى، هل للمستأجر الفسخ بحضرة المؤجر أم بغيبته؟
(أجاب):: [لا بُدّ من حضور المؤجر مع عيب يُنتفع بالسكنى معه بالإجماع، بخلاف عيب لا ينتفع بالسكنى معه، حيث بغيبة المؤجر، ففي البزازية 2: 189: «وفي الصغرى: سقط حائط أو انهدم بيت له الفسخ وقبل الفسخ يلزم المسمى ولا يفسخ بغيبة الآجر، كما في الرد