إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
765) فتوى
(سئل): عن رجل استأجر أرضاً موقوفةً أو داراً ثلاث سنين من المتولي بأُجرة المثل، ثمّ بعد مضي سنة زاد آخر في الأُجرة، فهل تقبل منه الزيادة ويفسخ المتولي عقد الإجارة أم لا؟
(أجاب): إن كانت الزيادة معتمدة عند كل الناس، وثبت ذلك عند الحاكم بقول أرباب الخبرة تقبل الزيادة، ويفسخ العقد بحضرة المستأجر، ولا يفسخ بمجرد زيادة من جاء يزيد في الأجرة، والله أعلم.
(سئل): عن شخص ضاع له شيء، فقال: مَن جاءني به فله القدر الفلاني، ثم إن إنساناً وجده وأحضره له، وطلب منه القدر المذكور، هل يلزمه ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه له أجرة المثل في ذلك، والله أعلم.
766) فتوى
(سئل): عمَّن دفع ثوباً لصباغ ليصبغه له بأجرة معلومة، ثم جاء إليه يطلبه منه، فأنكره الصباغ، ثم جاء به بعد ذلك مصبوغاً، هل يستحقُّ عليه الأجرة أو لا؟
(أجاب): إن كان صبغه قبل إنكاره فله الأجرة، وإلا فصاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء ترك الثوب وأخذ منه قيمته أبيض، والله أعلم.
(سئل): عن رجل استأجر أرضاً موقوفةً أو داراً ثلاث سنين من المتولي بأُجرة المثل، ثمّ بعد مضي سنة زاد آخر في الأُجرة، فهل تقبل منه الزيادة ويفسخ المتولي عقد الإجارة أم لا؟
(أجاب): إن كانت الزيادة معتمدة عند كل الناس، وثبت ذلك عند الحاكم بقول أرباب الخبرة تقبل الزيادة، ويفسخ العقد بحضرة المستأجر، ولا يفسخ بمجرد زيادة من جاء يزيد في الأجرة، والله أعلم.
(سئل): عن شخص ضاع له شيء، فقال: مَن جاءني به فله القدر الفلاني، ثم إن إنساناً وجده وأحضره له، وطلب منه القدر المذكور، هل يلزمه ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه له أجرة المثل في ذلك، والله أعلم.
766) فتوى
(سئل): عمَّن دفع ثوباً لصباغ ليصبغه له بأجرة معلومة، ثم جاء إليه يطلبه منه، فأنكره الصباغ، ثم جاء به بعد ذلك مصبوغاً، هل يستحقُّ عليه الأجرة أو لا؟
(أجاب): إن كان صبغه قبل إنكاره فله الأجرة، وإلا فصاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء ترك الثوب وأخذ منه قيمته أبيض، والله أعلم.