إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
يستحصد ما لم تكن الإجارة مضافة إلى المستقبل، وإن كان بغير طريق شرعي تجوز الإجارة، ويجبر الزارع على القلع وتسليمها للمستأجر بعد ذلك، والله أعلم.
762) فتوى
(سئل): عمَّن أَجَّر ملكاً له مدّةً معلومةً من آخر، فأجَّر المستأجر ما استأجره من آخر، فمات المؤجر الأوَّل والثاني المستأجر منه، هل تنفسخ الإجارة أم لا؟
(أجاب): تنفسخ الأولى والثانية، والله أعلم.
763) فتوى
(سئل): عن الشَّريك إذا سكن في الدار المشتركة بينه وبين يتيم مدّة، فهل يلزمه له أجرة عن حصَّته؟
(أجاب): نعم يلزمه؛ [لأنّ الانتفاعَ بعقار اليقين في حكم العقد عليه فلتزم الأجرة]، والله أعلم.
764) فتوى
(سئل): عن الأجير إذا ادَّعى إيفاء المشروط عليه، وأنكره المستأجر، فالقولُ لمن منهما؟
(أجاب): القول للمستأجر مع يمينه، والبيِّنة على الأجير، والله أعلم.
762) فتوى
(سئل): عمَّن أَجَّر ملكاً له مدّةً معلومةً من آخر، فأجَّر المستأجر ما استأجره من آخر، فمات المؤجر الأوَّل والثاني المستأجر منه، هل تنفسخ الإجارة أم لا؟
(أجاب): تنفسخ الأولى والثانية، والله أعلم.
763) فتوى
(سئل): عن الشَّريك إذا سكن في الدار المشتركة بينه وبين يتيم مدّة، فهل يلزمه له أجرة عن حصَّته؟
(أجاب): نعم يلزمه؛ [لأنّ الانتفاعَ بعقار اليقين في حكم العقد عليه فلتزم الأجرة]، والله أعلم.
764) فتوى
(سئل): عن الأجير إذا ادَّعى إيفاء المشروط عليه، وأنكره المستأجر، فالقولُ لمن منهما؟
(أجاب): القول للمستأجر مع يمينه، والبيِّنة على الأجير، والله أعلم.