إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الرهن
الرَّاهِن من المُرْتَهِن خرج من الرَّهْن ولم يعدْ إلى الرَّهْن أبداً، لأنَّ الإجارة عقدٌ لازمٌ, فإذا لزم العقد انتفى الرَّهْن»، كما في النهاية2: 99]، والله أعلم.
853) فتوى
(سئل (: عن شخص رهن عند آخر رهناً على دين، ثمّ باعه من المرتهن، ثمّ تقايلا البيع، هل يعود المبيع رهناً على حاله كما كان أم لا؟
(أجاب): لا يعود رهنا إلا بعقد جديد، والله أعلم.
854) فتوى
(سئل (: عن بيع المرهون، هل هو صحيح أم غير صحيح؟
(أجاب): البيع موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء الدين أو الإبراء، والله أعلم.
855) فتوى
(سئل (: عن شخص مات، وعليه دين لرجلين، وله دارٌ ادّعى كلٌّ منهما أنها رهن عنده على دينه وتسلَّمها وأقام بيِّنة بذلك ولا تاريخ لهما، هل تقبل البيِّنتان أم إحداهما أم لا يقبلان؟
(أجاب): نعم تقبل بينتهما بذلك، وتكون رهناً بدينهما، والله أعلم.
853) فتوى
(سئل (: عن شخص رهن عند آخر رهناً على دين، ثمّ باعه من المرتهن، ثمّ تقايلا البيع، هل يعود المبيع رهناً على حاله كما كان أم لا؟
(أجاب): لا يعود رهنا إلا بعقد جديد، والله أعلم.
854) فتوى
(سئل (: عن بيع المرهون، هل هو صحيح أم غير صحيح؟
(أجاب): البيع موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء الدين أو الإبراء، والله أعلم.
855) فتوى
(سئل (: عن شخص مات، وعليه دين لرجلين، وله دارٌ ادّعى كلٌّ منهما أنها رهن عنده على دينه وتسلَّمها وأقام بيِّنة بذلك ولا تاريخ لهما، هل تقبل البيِّنتان أم إحداهما أم لا يقبلان؟
(أجاب): نعم تقبل بينتهما بذلك، وتكون رهناً بدينهما، والله أعلم.